وقياس حكم العقل (4) بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال
____________________
(كان) و (بمقدار الكفاية) خبره، و (مما) بيان ل (غيرها) يعني: لو كان غير الامارة التي يحتمل المنع عنها وافيا بالأحكام كالخبر الواحد والاجماع المنقول والشهرة الفتوائية، فإنه لا يستقل العقل حينئذ باعتبار مثل الأولوية الظنية مما يحتمل المنع عنه، ولا مانع من عدم استقلال العقل بحجيته حينئذ مع وفاء غيرها مما لا يحتمل المنع عنها بمعظم الفقه.
(1) يعني: وان لم يكن غير تلك الامارة المحتمل فيها المنع كافيا فلا مجال.، لاحتمال المنع في تلك الامارة التي يحتمل النهي عنها، و ذلك للاهتمام.
(2) متعلق ب (لا مجال) ووجه استقلال العقل هو: أن اهتمام الشارع بالأحكام وعدم كفاية سائر الظنون مما لا يحتمل المنع عنه يوجبان استقلال العقل بحجية الظن المحتمل المنع.
(3) تعليل لقوله: (فلا مجال) يعني: أن احتمال المنع مناف لاستقلال العقل، لوضوح أنه مع احتمال المنع لا يحرز جميع ماله دخل في موضوع حكمه، ومن المعلوم أن عدم المانع مما له دخل في ذلك، فلا يحكم العقل الا بعد إحرازه، كما هو واضح.
(4) الغرض منه دفع ما ذكره شيخنا الأعظم في تقرير إشكال خروج القياس بقوله: (كيف يجامع حكم العقل) وحاصل ما ذكره: قياس حجية الظن في حال الانسداد على حجية العلم في حال الانفتاح، فكما أن حكم العقل باعتبار العلم حال الانفتاح لا يقبل التخصيص ببعض أفراده دون بعض، فكذا حجية الظن حال
(1) يعني: وان لم يكن غير تلك الامارة المحتمل فيها المنع كافيا فلا مجال.، لاحتمال المنع في تلك الامارة التي يحتمل النهي عنها، و ذلك للاهتمام.
(2) متعلق ب (لا مجال) ووجه استقلال العقل هو: أن اهتمام الشارع بالأحكام وعدم كفاية سائر الظنون مما لا يحتمل المنع عنه يوجبان استقلال العقل بحجية الظن المحتمل المنع.
(3) تعليل لقوله: (فلا مجال) يعني: أن احتمال المنع مناف لاستقلال العقل، لوضوح أنه مع احتمال المنع لا يحرز جميع ماله دخل في موضوع حكمه، ومن المعلوم أن عدم المانع مما له دخل في ذلك، فلا يحكم العقل الا بعد إحرازه، كما هو واضح.
(4) الغرض منه دفع ما ذكره شيخنا الأعظم في تقرير إشكال خروج القياس بقوله: (كيف يجامع حكم العقل) وحاصل ما ذكره: قياس حجية الظن في حال الانسداد على حجية العلم في حال الانفتاح، فكما أن حكم العقل باعتبار العلم حال الانفتاح لا يقبل التخصيص ببعض أفراده دون بعض، فكذا حجية الظن حال