____________________
أخرى لا دافع له إذا كان غيرها من سائر الامارات كافيا، ومع كفايتها لا يحكم العقل باعتبار تلك الامارة المحتمل منعها كالأولوية الظنية، لعدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعه، وعدم حاجة إلى اعتبارها، لوفاء غيرها من الامارات التي لا يحتمل المنع عنها بمعظم الفقه، بل يحكم العقل حينئذ باعتبار غير تلك الامارة من سائر الامارات الوافية بالفقه. وأما إذا لم تكن تلك الامارات وافية، فباب احتمال النهي عنها منسد، لما تقدم من اهتمام الشارع بالأحكام وقبح تفويتها بلا تدارك، وعدم الترخيص في مخالفة الظن حينئذ.
وبالجملة: ففي الصورة الأولى وان كان احتمال النهي عن بعض الامارات موجودا، لكنه لا يضر بحكم العقل بحجية غيرها، وفي الصورة الثانية باب الاحتمال منسد، لما عرفت من اهتمام الشارع بالأحكام.
والمتحصل: أن احتمال منع الشارع عن بعض الظنون غير قادح في استقلال العقل بحجية الظن، اما للوفاء بالفقه، واما لاهتمام الشارع بها.
(1) متعلق ب (واستلزام) وضمير (عنه) راجع إلى القياس.
(2) خبر (واستلزام) يعني: وان كان الاستلزام موجبا، وضمير (اختفى) راجع إلى المنع.
(3) الضمير المستتر فيه وضمير (أنه) راجعان إلى عدم استقلال العقل بحجية الظن.
(4) أي: التي احتمل المنع عنها كالأولوية الظنية.
(5) أي: غير تلك الامارة التي يحتمل المنع عنها، فكلمة (غيرها) اسم
وبالجملة: ففي الصورة الأولى وان كان احتمال النهي عن بعض الامارات موجودا، لكنه لا يضر بحكم العقل بحجية غيرها، وفي الصورة الثانية باب الاحتمال منسد، لما عرفت من اهتمام الشارع بالأحكام.
والمتحصل: أن احتمال منع الشارع عن بعض الظنون غير قادح في استقلال العقل بحجية الظن، اما للوفاء بالفقه، واما لاهتمام الشارع بها.
(1) متعلق ب (واستلزام) وضمير (عنه) راجع إلى القياس.
(2) خبر (واستلزام) يعني: وان كان الاستلزام موجبا، وضمير (اختفى) راجع إلى المنع.
(3) الضمير المستتر فيه وضمير (أنه) راجعان إلى عدم استقلال العقل بحجية الظن.
(4) أي: التي احتمل المنع عنها كالأولوية الظنية.
(5) أي: غير تلك الامارة التي يحتمل المنع عنها، فكلمة (غيرها) اسم