نعم (2) لا بأس بالاشكال فيه
____________________
يعني: كما أنه ليس للعقل الحكم بعدم حجية ما لا يفيد الظن إذا أمر الشارع باتباعه، كذلك ليس له الحكم بحجية ما يفيد الظن إذا نهى الشارع عن اتباعه.
(1) أي: في الامر بما لا يفيد الظن، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل و ضمير (بلحاظه) إلى حكم العقل بحجية الظن، وضمير (فيه) الثاني إلى النهي عن سبب مفيد للظن، والمعنى واضح.
(2) استدراك على قوله: (وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال) و غرضه أن الاشكال في النهي عن القياس يكون من جهتين:
الأولى: من جهة حكم العقل بالإطاعة الظنية، وقد تقدم دفعه.
الثانية: من جهة نفس نهي الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس، إذ لو فرض اصابته للواقع لم يصح النهي عنه، لأنه موجب لفوات الواقع، توضيح ذلك:
أنه إذا قام ظن قياسي على وجوب شئ أو حرمته وكان مصيبا للواقع، فالنهي عن العمل به يستلزم المحذور الملاكي من فوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة والمحذور الخطابي، لكونه واجبا بحسب الواقع، وحراما بسبب النهي عنه، فكما أن الامر بالطريق غير المصيب مستلزم لترتب المحاذير المذكورة عليه، فكذلك النهي عن الطريق المصيب - وهو هنا القياس - مستلزم لترتب تلك المحاذير، نعم لا يترتب شئ منها على القياس المخطئ، كما إذا أفاد القياس الظن بوجوب صلاة الجمعة مثلا وكان مخطئا، فان مقتضى النهي عن القياس هو حرمة البناء على وجوب صلاة الجمعة، والمفروض عدم وجوبها أيضا.
هذا كله فيما عدا اجتماع المثلين من المحاذير الخطابية، وأما هو في الامر
(1) أي: في الامر بما لا يفيد الظن، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل و ضمير (بلحاظه) إلى حكم العقل بحجية الظن، وضمير (فيه) الثاني إلى النهي عن سبب مفيد للظن، والمعنى واضح.
(2) استدراك على قوله: (وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال) و غرضه أن الاشكال في النهي عن القياس يكون من جهتين:
الأولى: من جهة حكم العقل بالإطاعة الظنية، وقد تقدم دفعه.
الثانية: من جهة نفس نهي الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس، إذ لو فرض اصابته للواقع لم يصح النهي عنه، لأنه موجب لفوات الواقع، توضيح ذلك:
أنه إذا قام ظن قياسي على وجوب شئ أو حرمته وكان مصيبا للواقع، فالنهي عن العمل به يستلزم المحذور الملاكي من فوات المصلحة أو الوقوع في المفسدة والمحذور الخطابي، لكونه واجبا بحسب الواقع، وحراما بسبب النهي عنه، فكما أن الامر بالطريق غير المصيب مستلزم لترتب المحاذير المذكورة عليه، فكذلك النهي عن الطريق المصيب - وهو هنا القياس - مستلزم لترتب تلك المحاذير، نعم لا يترتب شئ منها على القياس المخطئ، كما إذا أفاد القياس الظن بوجوب صلاة الجمعة مثلا وكان مخطئا، فان مقتضى النهي عن القياس هو حرمة البناء على وجوب صلاة الجمعة، والمفروض عدم وجوبها أيضا.
هذا كله فيما عدا اجتماع المثلين من المحاذير الخطابية، وأما هو في الامر