____________________
من الإطاعة الظنية، كما لا يجوز للمأمور الاقتصار بما دونها من الإطاعة الشكية والوهمية.
(1) أي: ومع كون الظن مناطا للإطاعة والمعصية، وهذا إشارة إلى الامر الثالث.
(2) إشارة إلى الامر الرابع، وهذه الجملة في موضع المفعول لقوله:
(كيف يجامع) فالأولى أن يقال: (كيف يجتمع حكم العقل. مع نهي الشارع عن العمل به.).
(3) إشارة إلى الامر السادس، وتعليل للانكار المستفاد من قوله: (كيف يجامع حكم العقل) وبيان للمحذور المترتب على نهي الشارع، يعني: لا يجتمع حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة والمعصية مع نهي الشارع عنه، لان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل إلخ.
(4) جواب (لو فرض) وجملة الشرط وجوابها خبر (فان المنع) أي:
فان المنع عن العمل بالقياس لو فرض ممكنا لجرى في غير القياس أيضا، ومقتضى جريانه عدم استقلال العقل بحجية الظن، وهو خلاف الفرض.
(5) هذا نتيجة جواز المنع عن العمل بظن خاص كالقياس.
(6) تعليل لعدم استقلال العقل بحجية الظن مطلقا فيما إذا جاز النهي عن العمل ببعض أفراده كالقياس، وضمير (لعله) راجع إلى الشارع، والضمير في (اختفى) راجع إلى النهي عن أمارة.
(1) أي: ومع كون الظن مناطا للإطاعة والمعصية، وهذا إشارة إلى الامر الثالث.
(2) إشارة إلى الامر الرابع، وهذه الجملة في موضع المفعول لقوله:
(كيف يجامع) فالأولى أن يقال: (كيف يجتمع حكم العقل. مع نهي الشارع عن العمل به.).
(3) إشارة إلى الامر السادس، وتعليل للانكار المستفاد من قوله: (كيف يجامع حكم العقل) وبيان للمحذور المترتب على نهي الشارع، يعني: لا يجتمع حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة والمعصية مع نهي الشارع عنه، لان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل إلخ.
(4) جواب (لو فرض) وجملة الشرط وجوابها خبر (فان المنع) أي:
فان المنع عن العمل بالقياس لو فرض ممكنا لجرى في غير القياس أيضا، ومقتضى جريانه عدم استقلال العقل بحجية الظن، وهو خلاف الفرض.
(5) هذا نتيجة جواز المنع عن العمل بظن خاص كالقياس.
(6) تعليل لعدم استقلال العقل بحجية الظن مطلقا فيما إذا جاز النهي عن العمل ببعض أفراده كالقياس، وضمير (لعله) راجع إلى الشارع، والضمير في (اختفى) راجع إلى النهي عن أمارة.