منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٦١
والحرمة. والتفكيك بينهما كما عن الشهيد (قده) وفي تقرير بعض الأعاظم نظرا إلى (أن الحرمة بمقتضى قوله تعالى: إلا ما ذكيتم أنيطت بعدم التذكية، وأما النجاسة فقد علقت على الميتة التي هي الحيوان الذي مات حتف أنفه، فمع الشك في نجاسة غير المذكى تجري فيه قاعدة الطهارة) غير سديد، لما مر من أن عدم المذكى ميتة حقيقة أو حكما، ويترتب عليه جميع أحكام الميتة التي منها النجاسة، فغير المذكى حرام ونجس وتبطلالصلاة فيه.
نعم مع عدم جريان أصالة عدم التذكية في مشكوك القابلية يستصحب طهارة الحيوان وحرمته المعلومتان حال حياته، ففي هذه الصورة لا مانع من التفكيك بين الطهارة والحلية.
ومنع جريان استصحابهما بدعوى مغايرة الحيوان حيا وميتا، فتجري فيه قاعدتا الحل والطهارة، في غير محله، لان موضوع الاستصحاب هو اللحم والجلد، والحياة والموت من حالاتهما المتبادلة عرفا كما أشرنا إليه سابقا.
وقد اتضح مما ذكرنا: ثبوت الملازمة بين النجاسة والحرمة في كل حيوان تجري فيه أصالة عدم التذكية إذا كان مما له نفس سائلة، و أما مع عدم جريانها يجري الاستصحاب الحكمي في طهارته و حرمته، فلا ملازمة حينئذ بين الحرمة والنجاسة، بل يحكم بالطهارة و الحرمة، فما في تقريرات المحقق النائيني رفع في الخلد مقامه:
(فالأقوى ثبوت الملازمة بين الحل والطهارة في جميع فروض المسألة) مما لا يمكن المساعدة عليه، لان وجه الملازمة عنده (قده) فيما لا تجري فيه أصالة عدم التذكية هو جريان قاعدتي الحل والطهارة دون استصحاب الحرمة والطهارة، لاختلاف الموضوع في نظره زيد في علو درجته،