منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٦٢
حيث إن للحياة دخلا في الحكم بالحرمة والطهارة، فيكون الحيوان الحي غير الحيوان الذي زهق روحه، فتنثلم وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة.
لكن قد عرفت عدم وجاهة هذا الوجه، فإجراء الاستصحاب الحكمي مما لا محذور فيه، ومقتضاه الطهارة والحرمة.
الامر الثاني: أن جريان أصالة عدم التذكية وكذا استصحاب الطهارة و الحرمة موقوفان على عدم أمارة على التذكية من يد مسلم أو سوقه، حيث إنهما أمارتان عليها حاكمتان على أصالة عدم التذكية و استصحاب الطهارة والحرمة. ويدل على ذلك بعد الاجماع بل الضرورة وسيرة المتشرعة نصوص معتبرة:
منها: صحيح البزنطي، قال: (سألته عن الرجل يأتي السوق، فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة، ان أبا جعفر عليه السلام كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك) وقريب منه صحيحة الاخر وصحاح الحلبي وسليمان بن جعفر الجعفري و إسحاق بن عمار وغيرها مما يدل على جواز ترتيب آثار التذكية في موارد خاصة مع اشتمال بعضها على رجحان ترك الفحص و السؤال عن تذكيتها.