منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٦٨
كانت دلالتها على التذكية بالاستلزام، بخلاف جعل اليد أمارة على التذكية فإنها تدل حينئذ عليها بالمطابقة.
وان شئت فقل: ان الشك في الملكية ناش عن الشك في القابلية لها، فان كان هناك ما يحرز القابلية مطابقة قدم على ما يحرزها التزاما، فتدبر.
هذا كله حال يد المسلم استقلالا واشتراكا.
وأما يد الكافر، فان كانت غير مسبوقة بيد المسلم أو لم يعلم سبق يد المسلم عليها، فيحكم بنجاسة ما في يده وعدم تذكيته، لأصالة عدم التذكية، ولا يحكم بالطهارة إلا بعد المنع عن جريانها والبناء على جريان استصحاب الطهارة أو قاعدتها. وان كانت مسبوقة بيد المسلم مع الأثر الدال على التذكية حكم بذكاته وطهارته. ووقوعه تحت يد الكافر لا يغيره عما وقع عليه، حيث إن أمارية يد المسلم على التذكية ليست مشروطة ببقاء يده عليه، فإذا حكم بالتذكية حكم بطهارته دائما.
والحاصل: أن اليد المتأخرة عن يد المسلم لا أثر لها ولا تؤثر في نجاسة ما كان محكوما بالطهارة قبل وقوعه تحت يد الكافر.
الخامس: إذا كان السوق مختصا بالكفار أو بالمسلمين، فلا إشكال، للحكم بنجاسة ما في الأول من اللحم والجلد وطهارته في الثاني. و أما مع اشتراك السوق بينهما، فمع غلبة المسلمين على غيرهم يحكم بالطهارة وكونه مذكى، لقوله عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار: (إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس) إذ المستفاد منه أنه مع كون غير أهل الاسلام أيضا في السوق يبنى على إسلام البائع المجهول الحال لأجل الغلبة، فجعلت الغلبة أمارة على إسلام