منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٣٤
والطهارة، وسيأتي تفصيل البحث فيه إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت إطلاقات الميتة، فاعلم: أنه بناء على الاطلاق الأول يجري استصحاب عدم التذكية بلا مانع، إذ الموت بمعنى زهوق الروح من دون اعتبار كونه حتف الانف محرز وجدانا، فلا يجري فيه الأصل بأن يقال: الأصل عدم كونه ميتا حتى يعارض أصالة عدم التذكية. و كذا يجري أصالة عدم كونه مذكى على الاطلاق الثاني والثالث بلا مانع، لعدم جريان أصالة عدم كونه ميتا. ومنع جريان أصالة عدم التذكية استنادا إلى عدم كون عدم التذكية حال الحياة موضوعا لحكم حتى يستصحب، إذ المفروض كون المذكى وغير المذكى وصفين للحيوان غير الحي، ممنوع، لكفاية ترتب الأثر على المستصحب بقاء في جريان الاستصحاب، وعدم توقف جريانه على ترتب الأثر على المستصحب حدوثا وبقاء معا، فأصالة عدم التذكية في جميع إطلاقات الميتة جارية بلا مانع إلا في الاطلاق الرابع كما أشرنا إليه آنفا.
الثاني: أن عدم المذكى الذي هو موضوع الحرمة والنجاسة تارة يؤخذ بنحو العدم المحمولي وأخرى بنحو العدم النعتي، فعلى الأول يكون الموضوع مركبا من أمرين وجودي وهو زهوق الروح، وعدمي وهو عدم التذكية، فكأنه قيل:
الحيوان الذي زهق روحه ولم يذك حرام ونجس، فإذا أحرز زهوق روح حيوان ولم يحرز ذكاته فلا مانع من إحراز عدمها بأصالة عدم التذكية، حيث إن ذكاته كانت معدومة حال حياته، فيستصحب عدمها إلى زمان زهوق روحه، فيتم موضوع الحرمة والنجاسة بضم الأصل إلى الوجدان، كسائر الموضوعات المركبة التي يحرز بعض أجزائها بالوجدان وبعضها بالتعبد، نظير استصحاب عدم اذن