____________________
(1) إشارة إلى الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الشك في الحكم لأجل الشك في مانعية شئ عن تأثير التذكية في الطهارة وحدها أو هي مع الحلية، يعني: ما ذكرناه - من عدم جريان الأصل الحكمي كأصالتي الحل والطهارة عند جريان الأصل الموضوعي كاستصحاب عدم التذكية لوروده عليه - انما هو فيما إذا لم يكن أصل موضوعي آخر يوافق الأصل الحكمي، ونعني بالأصل الموضوعي الموافق له ما يثبت قابليته للتذكية، فلو كان هناك أصل موضوعي موافق حكم به ولم يجر الأصل الحكمي كما لم يجر في الصورة الأولى.
وغرضه (قده) من هذا الكلام: أن ما ذكرناه في الصورة الأولى - من عدم جريان أصالة الإباحة مع وجود الأصل الموضوعي المخالف لها كاستصحاب عدم التذكية المقتضي لنجاسة الحيوان وحرمة لحمه كما عرفت توضيحه - بعينه جار في هذه الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الأصل الموضوعي موافقا لأصالة الإباحة، كاستصحاب قبوله التذكية الموافق لأصالة الطهارة والحلية فإنها لا تجري أيضا، وانما الجاري هو الأصل الموضوعي المقتضي لطهارة الحيوان وحلية لحمه، فيستند فيهما إليه كما أشرنا إليه وإلى وجهه، ونقول هنا توضيحا: ان الأصل الموضوعي كالاستصحاب إذا جرى في مورد كان واردا على أصالة الحل سواء وافقها في المؤدى كاستصحاب قابلية الحيوان للتذكية
وغرضه (قده) من هذا الكلام: أن ما ذكرناه في الصورة الأولى - من عدم جريان أصالة الإباحة مع وجود الأصل الموضوعي المخالف لها كاستصحاب عدم التذكية المقتضي لنجاسة الحيوان وحرمة لحمه كما عرفت توضيحه - بعينه جار في هذه الصورة الثالثة وهي ما إذا كان الأصل الموضوعي موافقا لأصالة الإباحة، كاستصحاب قبوله التذكية الموافق لأصالة الطهارة والحلية فإنها لا تجري أيضا، وانما الجاري هو الأصل الموضوعي المقتضي لطهارة الحيوان وحلية لحمه، فيستند فيهما إليه كما أشرنا إليه وإلى وجهه، ونقول هنا توضيحا: ان الأصل الموضوعي كالاستصحاب إذا جرى في مورد كان واردا على أصالة الحل سواء وافقها في المؤدى كاستصحاب قابلية الحيوان للتذكية