منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤١٠
عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله. [1]
____________________
في الاحتراز عن ضرر ذلك المورد، كبذل المال، فإنه ضرر لكن يجب ارتكابه أحيانا في بعض الموارد كتحصيل الطهارة المائية، لان الأثر المترتب على بذل المال في هذا المورد الضرري أهم في نظر الشارع من مصلحة إمساك المال وترك بذله، هذا.
[1] ولا يخفى ما في هذه العبارة من التعقيد وكثرة الضمائر مع اختلاف مراجعها وعدم وجود بعضها في العبارة وخلو صلة الموصول في (مما) عن العائد، فالأولى سوق العبارة هكذا: (بل قد يجب ارتكابه - مع القطع به فضلا عن احتماله - إذا كان ما يترتب عليه أهم في نظر الشارع مما يترتب على الاحتراز عنه).