منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤١٣
سبب للحل والطهارة فكلما شك فيه أو في مدخلية شئ فيه فأصالة عدم تحقق السبب الشرعي حاكمة على أصالة الحل والطهارة) إلى آخر ما قال، فراجع.
الثاني: في تعارض الاستصحابين عند بيان تقدم الأصل السببي على المسببي، حيث تعرض (قده) لمحكي كلام العلامة في بعض كتبه:
(الحكم بطهارة الماء القليل الواقع فيه صيد مرمي لم يعلم استناد موته إلى الرمي) ثم رده بقوله: (أنه إذا ثبت بأصالة عدم التذكية موت الصيد جرى عليه جميع أحكام الميتة التي منها انفعال الماء الملاقي له).
هذا ما ظفرنا عليه من كلمات شيخنا الأعظم حول أصالة عدم التذكية، وأشرنا إلى مواضعها تسهيلا للطالب، ولعل المتتبع يقف على تعرضه له في موارد أخرى.
وكيف كان، فلا بد قبل بيان صور المسألة وما يجري فيه استصحاب عدم التذكية وما لا يجري فيه من توضيح أمرين: أحدهما في معنى الأصل الموضوعي في المقام كما في المتن وبعض عبارات الشيخ الأعظم.
ثانيهما: في أن تقدم أصالة عدم التذكية على أصالة البراءة والإباحة و الطهارة هل هو بالورود كما في المتن، أم بالحكومة كما عبر بها شيخنا الأعظم (قده)، فنقول:
أما الامر الأول، فتقريبه: أن الأصل الموضوعي يطلق بحسب الاصطلاح على الأصل الجاري في الموضوع لاحراز حكمه كاستصحاب خمرية مائع شك في انقلابه خلا، فإنه رافع لموضوع أصالة الحل فيه، وكاستصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير العنبي المغلي إذا شك في ذهابهما، وكاستصحاب