____________________
كما إذا كان الذبح إلى غير القبلة، أو كان الذابح غير مسلم بناء على اعتبار الاسلام فيه، أو غير ذلك، فان أحكام الميتة تترتب على جميع ذلك، هذا غاية توضيح كلام الشيخ (قده).
والمصنف اختار ما ذكره الشيخ الأعظم في الجواب الأول، واستدل عليه بالاجماع لا بمفهوم قوله تعالى: (الا ما ذكيتم) وأورد على الجواب الثاني بأن إدراج (ما لم يذك) في الميتة غير وجيه، لان الميتة لغة عبارة عن خصوص ما مات حتف أنفه، وهذا المعنى مباين لغير المذكى، لأنه عبارة عما زهق روحه بسبب غير شرعي ولو كان بالذبح الفاقد لبعض الشروط كالاستقبال والتسمية. ومع مباينة هذين الموضوعين معنى لا وجه لتعميم أحدهما وهو الميتة للاخر أعني غير المذكى كما صنعه شيخنا الأعظم، نعم هما متحدان حكما، للاجماع على لحوق أحكام الميتة لما لم يذك من الحيوانات، وبهذا يصير (غير المذكى) موضوعا لحكم الشارع بحرمة لحمه، ولا مانع من إحرازه بأصالة عدم التذكية.
(1) كما التزم بهذا التعميم شيخنا الأعظم، فحكم بأن الميتة شرعا أعم من الميتة لغة.
(2) تعليل لقوله: (فلا حاجة) وبيان لوجه التعريض بكلام الشيخ كما عرفت.
(3) أي: كفاية كون (ما لم يذك) مثل (ما مات حتف أنفه) المستفادة من قوله: (وهو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه) حكما وان اختلفا مفهوما، فيحكم عليه بالحرمة والنجاسة كما حكم بهما على ما مات حتف أنفه.
(4) بيان لوجه جريان أصالة عدم التذكية المتقدم في قوله: (فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك) ومحصله: أن التذكية لما كانت عبارة عن فري
والمصنف اختار ما ذكره الشيخ الأعظم في الجواب الأول، واستدل عليه بالاجماع لا بمفهوم قوله تعالى: (الا ما ذكيتم) وأورد على الجواب الثاني بأن إدراج (ما لم يذك) في الميتة غير وجيه، لان الميتة لغة عبارة عن خصوص ما مات حتف أنفه، وهذا المعنى مباين لغير المذكى، لأنه عبارة عما زهق روحه بسبب غير شرعي ولو كان بالذبح الفاقد لبعض الشروط كالاستقبال والتسمية. ومع مباينة هذين الموضوعين معنى لا وجه لتعميم أحدهما وهو الميتة للاخر أعني غير المذكى كما صنعه شيخنا الأعظم، نعم هما متحدان حكما، للاجماع على لحوق أحكام الميتة لما لم يذك من الحيوانات، وبهذا يصير (غير المذكى) موضوعا لحكم الشارع بحرمة لحمه، ولا مانع من إحرازه بأصالة عدم التذكية.
(1) كما التزم بهذا التعميم شيخنا الأعظم، فحكم بأن الميتة شرعا أعم من الميتة لغة.
(2) تعليل لقوله: (فلا حاجة) وبيان لوجه التعريض بكلام الشيخ كما عرفت.
(3) أي: كفاية كون (ما لم يذك) مثل (ما مات حتف أنفه) المستفادة من قوله: (وهو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه) حكما وان اختلفا مفهوما، فيحكم عليه بالحرمة والنجاسة كما حكم بهما على ما مات حتف أنفه.
(4) بيان لوجه جريان أصالة عدم التذكية المتقدم في قوله: (فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك) ومحصله: أن التذكية لما كانت عبارة عن فري