مع أن (1) الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عنه عقلا، بل يجب ارتكابه (2) أحيانا فيما كان المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز
____________________
المحتملة في المشتبه ضررا غالبا، فاحتمال ضرر في المشتبه ضعيف غالبا بحيث لا يعتنى به قطعا، لان إحراز الصغرى في ترتب حكم الكبرى عليها مما لا بد منه.
(1) هذا هو الوجه الثاني، وهو يرجع إلى منع الكبرى، وتوضيحه:
أنه بعد تسليم الصغرى - وأن المصلحة والمفسدة مساوقتان للمنفعة والمضرة - لا يجب التحرز عن كل ضرر، بل قد يجب عقلا و شرعا تحمل بعض المضار المعلومة عند مزاحمتها لما هو أهم منها، فقد يوجب العقل بذل المال الكثير لانقاذ مؤمن من الغرق مثلا، كما أن الشارع أيضا قد أوجب ما يستلزم الضرر في المال أو النفس، حيث أمر بالحج والجهاد مثلا، هذا بالنسبة إلى الضرر المعلوم، فكيف بالمشكوك، فإنه أولى بالتحمل.
وبالجملة: فوجوب دفع الضرر عقلا انما يكون فيما إذا تعلق الغرض بدفعه، وأما إذا تعلق بعدم دفعه كما في مزاحمته لما هو أهم منه فلا يستقل العقل حينئذ بلزوم دفعه.
(2) هذا الضمير وضميرا (به، احتماله) راجعة إلى الضرر، والمراد بالموصول في (فيما) المورد الضرري، واللام في (المترتب) للموصول المراد به الأثر، وضمير (عليه) راجع إلى الموصول في (فيما) وضمير (نظره) إلى الشارع، والمراد بالموصول في (مما) المصلحة، و (في الاحتراز) ظرف مستقر، وضمير (ضرره) راجع إلى المورد الضرري، والمعنى: أنه يجب ارتكاب الضرر أحيانا في المورد الضرري الذي يكون الأثر المترتب على ذلك المورد أهم في نظر الشارع من المصلحة الموجودة
(1) هذا هو الوجه الثاني، وهو يرجع إلى منع الكبرى، وتوضيحه:
أنه بعد تسليم الصغرى - وأن المصلحة والمفسدة مساوقتان للمنفعة والمضرة - لا يجب التحرز عن كل ضرر، بل قد يجب عقلا و شرعا تحمل بعض المضار المعلومة عند مزاحمتها لما هو أهم منها، فقد يوجب العقل بذل المال الكثير لانقاذ مؤمن من الغرق مثلا، كما أن الشارع أيضا قد أوجب ما يستلزم الضرر في المال أو النفس، حيث أمر بالحج والجهاد مثلا، هذا بالنسبة إلى الضرر المعلوم، فكيف بالمشكوك، فإنه أولى بالتحمل.
وبالجملة: فوجوب دفع الضرر عقلا انما يكون فيما إذا تعلق الغرض بدفعه، وأما إذا تعلق بعدم دفعه كما في مزاحمته لما هو أهم منه فلا يستقل العقل حينئذ بلزوم دفعه.
(2) هذا الضمير وضميرا (به، احتماله) راجعة إلى الضرر، والمراد بالموصول في (فيما) المورد الضرري، واللام في (المترتب) للموصول المراد به الأثر، وضمير (عليه) راجع إلى الموصول في (فيما) وضمير (نظره) إلى الشارع، والمراد بالموصول في (مما) المصلحة، و (في الاحتراز) ظرف مستقر، وضمير (ضرره) راجع إلى المورد الضرري، والمعنى: أنه يجب ارتكاب الضرر أحيانا في المورد الضرري الذي يكون الأثر المترتب على ذلك المورد أهم في نظر الشارع من المصلحة الموجودة