منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٢٠
فأصالة عدم التذكية تدرجه [) 1 تدرجها] فيما لم يذك، وهو (2) حرام إجماعا [1] كما إذا مات حتف أنفه، فلا حاجة (3) إلى إثبات
____________________
الاشكال، بل نقول هما موضوعان مختلفان حكم على كليهما بحكم واحد وهو الحرمة.
(1) هذا الضمير وضميرا (حليته، فإنه) راجعة إلى الحيوان.
(2) يعني: أن (ما لم يذك) بنفسه موضوع للحكم بالحرمة، فيجري فيه الأصل وان لم يصدق عليه (الميتة) حيث إنها ما مات حتف الانف، و قد عرفت توضيحه في (لا يقال. لأنا نقول).
(3) هذا متفرع على تغاير (ما لم يذك) و (الميتة) مفهوما واتحادهما حكما بالاجماع، وفيه تعريض بكلام شيخنا الأعظم، حيث حكم بحرمة (غير المذكى) لصدق عنوان (الميتة) عليه في لسان الشرع، ولا بأس بتوضيح كلامه أولا ثم بيان إيراد المصنف عليه ثانيا، فنقول:
ان شيخنا الأعظم بعد أن تعرض في أول تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية لحكومة أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة على أصالتي الإباحة والطهارة في اللحم المردد بين المذكى والميتة، قال: (وربما يتخيل خلاف ذلك تارة لعدم حجية

[1] بل هو مقتضى مفهوم قوله تعالى: (الا ما ذكيتم) ويدل عليه أيضا معتبرة أبي بكر الحضرمي، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شئ من هذه إلا ما ذكيتموه إلا الكلب المكلب) لدلالة مفهوم (الا ما ذكيتموه) على حرمة أكل ما لم يذك بالمباشرة أو بإرسال الكلب المعلم، ونحوها كثير من روايات الباب، وفيها ما هي معتبرة أيضا، فراجع.
(٤٢٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الأكل (1)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست