____________________
الاشكال، بل نقول هما موضوعان مختلفان حكم على كليهما بحكم واحد وهو الحرمة.
(1) هذا الضمير وضميرا (حليته، فإنه) راجعة إلى الحيوان.
(2) يعني: أن (ما لم يذك) بنفسه موضوع للحكم بالحرمة، فيجري فيه الأصل وان لم يصدق عليه (الميتة) حيث إنها ما مات حتف الانف، و قد عرفت توضيحه في (لا يقال. لأنا نقول).
(3) هذا متفرع على تغاير (ما لم يذك) و (الميتة) مفهوما واتحادهما حكما بالاجماع، وفيه تعريض بكلام شيخنا الأعظم، حيث حكم بحرمة (غير المذكى) لصدق عنوان (الميتة) عليه في لسان الشرع، ولا بأس بتوضيح كلامه أولا ثم بيان إيراد المصنف عليه ثانيا، فنقول:
ان شيخنا الأعظم بعد أن تعرض في أول تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية لحكومة أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة على أصالتي الإباحة والطهارة في اللحم المردد بين المذكى والميتة، قال: (وربما يتخيل خلاف ذلك تارة لعدم حجية
(1) هذا الضمير وضميرا (حليته، فإنه) راجعة إلى الحيوان.
(2) يعني: أن (ما لم يذك) بنفسه موضوع للحكم بالحرمة، فيجري فيه الأصل وان لم يصدق عليه (الميتة) حيث إنها ما مات حتف الانف، و قد عرفت توضيحه في (لا يقال. لأنا نقول).
(3) هذا متفرع على تغاير (ما لم يذك) و (الميتة) مفهوما واتحادهما حكما بالاجماع، وفيه تعريض بكلام شيخنا الأعظم، حيث حكم بحرمة (غير المذكى) لصدق عنوان (الميتة) عليه في لسان الشرع، ولا بأس بتوضيح كلامه أولا ثم بيان إيراد المصنف عليه ثانيا، فنقول:
ان شيخنا الأعظم بعد أن تعرض في أول تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية لحكومة أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة على أصالتي الإباحة والطهارة في اللحم المردد بين المذكى والميتة، قال: (وربما يتخيل خلاف ذلك تارة لعدم حجية