منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٧٨
وإما للزوم اجتماع المثلين - أعني العلمين - حيث إن الطبيعة المهملة المعلومة إجمالا عين الطبيعة الخاصة المعلومة تفصيلا في الخارج و متحدة معها، واتحاد المعلومين يوجب اجتماع العلمين، وهو من اجتماع المثلين الممتنع كامتناع اجتماع الضدين.
ولا يندفع هذا الاشكال بفرض أطراف الشبهة أكثر من اثنين، بأن يقال:
انه بعد خروج المعلوم التفصيلي عن طرفيته للعلم الاجمالي يمكن قيامه بسائر الأطراف. وجه عدم الاندفاع: أنه بعد عزل ما يساوي المعلوم بالاجمال ينتفي العلم الاجمالي في سائر الأطراف، و إلا كان خلاف الفرض، هذا.
وأنت خبير بما في كلا الوجهين، إذ في الأول: أن زوال العلم الاجمالي خلاف الوجدان الحاكم بوجود العلمين في مثل العلم بنجاسة الإناء الأبيض تفصيلا والعلم بنجاسة إناء زيد المردد بينه وبين والإناء الأحمر.
وفي الثاني: أن الاتحاد المزبور مبني على تعلق العلم بالأمور الخارجية دون الصور الذهنية، إذ يتعدد الموضوع حينئذ، لمغايرة الصورة الحاكية عن المعلوم بالتفصيل للصورة الحاكية عن المعلوم بالاجمال، فموضوع كل واحد من العلمين غير موضوع الاخر، فلا يلزم محذور اجتماع المثلين.
ويظهر مما ذكرنا: فساد قياس الانحلال بباب الأقل والأكثر، وذلك للعلم التفصيلي بوجوب الأقل من أول الامر، وكون الشك في وجوب الزائد عليه بدويا بشهادة عدم صدق القضية التعليقية المقومة للعلم الاجمالي عليه، إذ لا يصح أن يقال: (الواجب هو الأقل أو الأكثر) بحيث لو كان الواجب هو الأكثر لم يكن الأقل واجبا كما هو الحال في المتباينين، ضرورة أن الأقل واجب على