منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٧٩
كل تقدير، ولو كان الواجب هو الأكثر، فالاجمال انما هو في حد القلة والكثرة مع العلم بوجوب ذات الأقل مطلقا. وعليه فالعلم الاجمالي في الأكثر مفقود حقيقة لا حكما، فقياس المقام بذلك فاسد جدا.
فالنتيجة: أن العلم الاجمالي باق على حاله، فلا محالة يكون الانحلال حكميا - أي رافعا لتنجيزه - لا حقيقيا. تقريب الانحلال الحكمي: أن العلم الاجمالي كان منجزا مستقلا لمعلومه القابل للانطباق على كل واحد من طرفيه أو أطرافه على البدل، وبعد قيام منجز من علم أو علمي أو أصل في أحد طرفيه أو أطرافه خرج عن الاستقلال في التنجيز بالنسبة إلى هذا الطرف، لعدم قابلية تكليف واحد لتنجيزين، و لخروج هذا الطرف عن قابلية التنجز بالعلم الاجمالي مستقلا يخرج المعلوم بالاجمال - وهو الجامع أيضا - عن قابلية التنجزية، فلا محالة يسقط العلم الاجمالي عن التأثير، إذ معنى منجزيته هو كونه سببا مستقلا في تنجيز متعلقه، وهو غير معقول، لوضوح أن الجامع المطلق لا ينطبق على الطرف الخارج من أطراف العلم الاجمالي، لما عرفت من استحالة اجتماع تنجيزين على تكليف واحد، فلا يبقى إلا تأثير العلم الاجمالي على تقدير خاص وهو انطباق المعلوم الاجمالي على الطرف الآخر، وهو مشكوك من أول الامر، إذ لم يكن ذلك التقدير بالخصوص متعلقا للعلم، بل كان تعلق العلم به من جهة كونه أحد الأطراف التي كان المعلوم الاجمالي قابل الانطباق عليه، فالجامع المطلق الصالح للانطباق غير قابل للتنجز من ناحية العلم الاجمالي مستقلا، وما هو القابل للتنجز - أعني المعلوم المقيد بانطباقه على الطرف الآخر - غير معلوم من الأول، إذ المتنجز أولا بالعلم الاجمالي بالاستقلال هو المطلق القابل للانطباق على