____________________
وتوقف كونه للوجوب المولوي على حمل الهلكة على العقوبة، بخلاف الوعيد هنا، فإنه صريح في العقوبة، ولا يتوقف حملها عليها على شئ، فيستكشف منه الحرمة المولوية، ولا وجه لحمل النهي عن ذلك الفعل المتوعد عليه - فيما إذا ورد نهي عنه - على الارشاد. و هذا بخلاف أخبار الوقوف، فحيث كان محذور الدور مانعا عن إرادة الايجاب المولوي تعين حمل الشبهة على ما تنجز فيه التكليف بمنجز آخر كالمقرونة بالعلم الاجمالي والبدوية قبل الفحص، ويكون الامر بالوقوف إرشادا إلى حكم العقل بلزوم رعاية العلم الاجمالي و الاحتمال.
(1) الضميران راجعان إلى العقوبة، قال في حاشية الرسائل: (حيث لا يعلم بإيجابه بعد، وهذه الأخبار لا تصلح بيانا وإعلاما له، فان كونها بيانا وإعلاما موقوف على صحة حمل التهلكة فيها على ظاهرها، وهو موقوف على كونها بيانا وإعلاما، وإلا لما صح حملها على ظاهرها كما عرفت).
(2) هذا نتيجة بطلان ما ذكره في (لا يقال) وأن التعليل المذكور في أخبار التوقف لا يدل على وجوب الاحتياط مولويا، فمثل هذا الحديث أجنبي عن مورد البحث وهو الشبهة الحكمية بعد الفحص، و مختص بالشبهات التي تنجز فيها الحكم كالشبهة البدوية قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الاجمالي، لعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيهما.
(3) يعني: مثل التعليل الوارد في حديث مسعدة بن زياد المتقدم:
(وقفوا عند الشبهة).
(4) يعني: سواء كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية.
(1) الضميران راجعان إلى العقوبة، قال في حاشية الرسائل: (حيث لا يعلم بإيجابه بعد، وهذه الأخبار لا تصلح بيانا وإعلاما له، فان كونها بيانا وإعلاما موقوف على صحة حمل التهلكة فيها على ظاهرها، وهو موقوف على كونها بيانا وإعلاما، وإلا لما صح حملها على ظاهرها كما عرفت).
(2) هذا نتيجة بطلان ما ذكره في (لا يقال) وأن التعليل المذكور في أخبار التوقف لا يدل على وجوب الاحتياط مولويا، فمثل هذا الحديث أجنبي عن مورد البحث وهو الشبهة الحكمية بعد الفحص، و مختص بالشبهات التي تنجز فيها الحكم كالشبهة البدوية قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الاجمالي، لعدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيهما.
(3) يعني: مثل التعليل الوارد في حديث مسعدة بن زياد المتقدم:
(وقفوا عند الشبهة).
(4) يعني: سواء كانت الشبهة وجوبية أم تحريمية.