منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٦٦
العدالة خصوصا إذا كان المخصص مما يعلم به المخاطب حال الخطاب) فكأنه عليه السلام قال: (قف عند الشبهة إلا ما ورد الترخيص فيها) فان الخارج عنوان واحد وان كانت مصاديقه أكثر مما بقي.
وأما الرابع، فلان عدم ترتب العقوبة على مخالفة الامر غير مساوق للارشاد، إذ الأوامر الطريقية أيضا كذلك مع أنها مولوية، فمخالفة خبر العادل مع فرض الإصابة للواقع لا تستتبع عقابين أحدهما على عصيان الواقع والثاني على عدم تصديق العادل عملا، بل يستحق عقوبة واحدة على التمرد عن الطلب النفسي في المؤدي، وعليه، فاستكشاف إرشادية أوامر الوقوف من عدم ترتب العقوبة على مخالفتها غير تام.
كما أن ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من استحباب التحرز إذا كان غير العقاب - الشامل بإطلاقه للاضرار بالنفس - ينافي ما تقدم منه في رد كلام الحاجبي في أول أدلة اعتبار مطلق الظن بقوله: (ثم إن ما ذكرنا من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين غير ظاهر، لان تحريم تعريض النفس للهلاك والمضار الدنيوية والأخروية مما دل عليه الكتاب والسنة مثل التعليل في آية النبأ، وقوله تعالى: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.).
فالحق في إثبات إرشادية أوامر الوقوف كأوامر الاحتياط أن يقال: ان تطبيق الهلكة في موثقة مسعدة بن زياد على خصوص المفسدة و عدم إرادة العقوبة منها قرينة على عدم كون الامر بالوقوف فيها للوجوب المولوي، لوضوح أن مورده مجرى الأصل المرخص، وعدم التزام أحد بوجوب التوقف فيه، فإرادة الوجوب المولوي منه توجب خروج مورد الموثقة عنه، واستهجان ذلك