منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٧٤
وجوبه أو حرمته مما (1) لم يكن هناك حجة على حكمه
____________________
(1) بيان للموصول في (فيما) وهو يتعلق ب (وجود) وضمير (حكمه) راجع إلى الموصول في (مما).
بالامارات القائمة عليها.
الثاني: أن تقرير المصنف للدليل العقلي متمحض في بيان ما يقتضيه العقل ضرورة أن الكبرى - وهي تنجيز العلم الاجمالي ولزوم مراعاة الاحتياط في الأطراف استنادا إلى قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل - من المستقلات العقلية. بخلاف تقرير شيخنا الأعظم، لأنه استشهد على وجوب الانزجار عن المحرمات بالآية الشريفة. و للمناقشة فيه مجال، أما أولا، فلان قوله تعالى: (وما نهاكم عنه فانتهوا) شامل للنهي التنزيهي، إذ المكروهات منهياته تعالى أيضا كالمحرمات، ومقتضى الامر بالاجتناب عنها تركها وكف النفس عنها، وهذا مما لا يلتزم به أحد. ودعوى اختصاص وجوب الاجتناب بالمحرمات للانصراف أو غيره مجازفة.
وأما ثانيا: فلان الامر بالانتهاء عن المحرمات ان كان مولويا لزم الخلف وصيرورة الدليل - المتكفل للكبرى - نقليا لا عقليا. وان كان إرشاديا - كما هو الحق - نظير الامر بالإطاعة كان المناسب أن يقال في تقرير دلالة العقل هكذا:
(يجب بحكم العقل المرشد إليه أو المؤكد بقوله تعالى. إلخ) ففي تعبير الشيخ ب (يجب بمقتضى قوله تعالى) مسامحة ظاهرة، هكذا قيل.
لكن هذا الاشكال - وان أورده غير واحد على كلام الشيخ الأعظم - مندفع بما تفطن له المحقق الهمداني في حاشية الرسائل بقوله:
(وجه الحاجة إلى الاستدلال بالآية الشريفة في مثل المقام مع كون مضمونها من المستقلات العقلية دفع ما قد يتوهم: من عدم استقلال العقل بوجوب الاجتناب عما عدا ما علم