____________________
(1) هذه قرينة أخرى على الارشاد، وتختص بأخبار الوقوف المعللة، وتوضيحها:
أن المراد بالهلكة ما يرجع إلى المكلف في الآخرة وهو العقوبة، و مقتضى التعليل بقوله: (فان الوقوف) كون الهلكة ثابتة قبل إيجاب الاحتياط، لان الهلكة في هذه الأخبار موضوع للحكم بوجوب التوقف، ومن المعلوم تقدم الموضوع على الحكم، لأنه كالعلة له، فلا بد أن تكون العقوبة مفروضة الوجود قبل الامر بالتوقف حتى يكون إيجابه لأجل التحرز عنها، ومن الواضح أن هذه الهلكة ليست على مخالفة الالزام الواقعي المجهول، لقضاء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بقبحها، فلا بد أن تكون على التكليف المنجز بغير الامر بالتوقف، وإلا لزم الدور - كما سيأتي - وحينئذ فيختص الامر بالتوقف بالشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، والشبهة البدوية قبل الفحص، ويكون الامر بالاحتياط إرشادا إلى حكم العقل بوجوبه، لتنجز الواقع بالعلم الاجمالي ولا مساس له بالشبهة البدوية بعد الفحص.
نعم إذا كان أمر الاحتياط نفسيا لا إرشادا إلى التحفظ على الاحكام الواقعية ترتب استحقاق العقوبة على مخالفته، لكن لازمه أجنبية التعليل عن المعلل، لعدم كون التوقف في الشبهة البدوية بعد الفحص معلولا للعقوبة الواقعية، بل واجبا مستقلا مستتبعا للمؤاخذة على مخالفة نفسه، مع أن ظاهر التعليل بقوله عليه السلام: (فان الوقوف عند الشبهة.) هو التحرز عن عقوبة التكليف الواقعي المجهول، وقد عرفت أن لازم ذلك وجود الهلكة قبل الامر بالاحتياط حتى يحسن الارشاد إليه بالامر بالتوقف.
(2) خير لقوله: لا يكون.
أن المراد بالهلكة ما يرجع إلى المكلف في الآخرة وهو العقوبة، و مقتضى التعليل بقوله: (فان الوقوف) كون الهلكة ثابتة قبل إيجاب الاحتياط، لان الهلكة في هذه الأخبار موضوع للحكم بوجوب التوقف، ومن المعلوم تقدم الموضوع على الحكم، لأنه كالعلة له، فلا بد أن تكون العقوبة مفروضة الوجود قبل الامر بالتوقف حتى يكون إيجابه لأجل التحرز عنها، ومن الواضح أن هذه الهلكة ليست على مخالفة الالزام الواقعي المجهول، لقضاء قاعدة قبح العقاب بلا بيان بقبحها، فلا بد أن تكون على التكليف المنجز بغير الامر بالتوقف، وإلا لزم الدور - كما سيأتي - وحينئذ فيختص الامر بالتوقف بالشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، والشبهة البدوية قبل الفحص، ويكون الامر بالاحتياط إرشادا إلى حكم العقل بوجوبه، لتنجز الواقع بالعلم الاجمالي ولا مساس له بالشبهة البدوية بعد الفحص.
نعم إذا كان أمر الاحتياط نفسيا لا إرشادا إلى التحفظ على الاحكام الواقعية ترتب استحقاق العقوبة على مخالفته، لكن لازمه أجنبية التعليل عن المعلل، لعدم كون التوقف في الشبهة البدوية بعد الفحص معلولا للعقوبة الواقعية، بل واجبا مستقلا مستتبعا للمؤاخذة على مخالفة نفسه، مع أن ظاهر التعليل بقوله عليه السلام: (فان الوقوف عند الشبهة.) هو التحرز عن عقوبة التكليف الواقعي المجهول، وقد عرفت أن لازم ذلك وجود الهلكة قبل الامر بالاحتياط حتى يحسن الارشاد إليه بالامر بالتوقف.
(2) خير لقوله: لا يكون.