منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠
فيختلف (1) إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه. ويؤيده [1 [2 أنه (3) لو لم يكن للارشاد لوجب [) 4 يوجب] تخصيصه لا محالة ببعض (5) الشبهات إجماعا، مع أنه (6) آب عن التخصيص قطعا.
____________________
الأصل المرخص كما في موثقة مسعدة بن زياد المتقدمة، فقوله عليه السلام:
(وقفوا) تابع - في الوجوب والاستحباب - للمرشد إليه.
(1) الضمير المستتر راجع إلى الامر المستفاد من قوله: وما دل على الاحتياط.
(2) أي: ويؤيد كون الامر بالاحتياط للارشاد أنه.، وهذا إشارة إلى إحدى قرائن الارشاد، وقد تقدم بقولنا: الثانية إباء سياقها عن التخصيص. إلخ.
(3) الضمير للشأن، وضميرا (يكن، تخصيصه) راجعان إلى الامر بالاحتياط المستفاد من قوله: (ما دل).
(4) جواب الشرط، والمعنى واضح، وبناء على نسخة (يوجب) بكسر الجيم يكون هو الجواب له، والضمير المستتر فيه راجعا إلى عدم كون الامر للارشاد المدلول عليه ب (لو لم يكن).
(5) وهي الشبهة الموضوعية مطلقا والحكمية الوجوبية، وقوله:
(إجماعا) متعلق ب (لوجب تخصيصه).
(6) يعني: مع أن ما دل على الاحتياط آب عن التخصيص قطعا، لما سيذكره بقوله: (كيف لا يكون).

[1] التعبير بالتأييد لا يخلو من مسامحة، لظهوره في أن الاباء عن التخصيص مؤيد لكون الامر به إرشاديا لا قرينة مستقلة، مع أنه من قرائن الارشاد لو لم يكن أقواها، فكان الأولى أن يقال: (ومنها - أي و من القرائن - أنه لو لم يكن للارشاد.).
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست