____________________
أو الحكمي على سبيل منع الخلو.
(1) بيان لقوله: (أنها تعارض بما هو أخص وأظهر).
(2) كما هو مقتضى حديث الحل ومرسلة الصدوق، لكون موردهما الشبهة التحريمية.
(3) الضمير راجع إلى (ما) الموصول، يعني: أن الأخصية وان كانت ملازمة غالبا للأظهرية، الا أن في المقام خصوصية تجعل أخبار البراءة نصا في الترخيص، وتلك الخصوصية عبارة عن كون الدال على البراءة هي المواد مثل (حلال ومطلق وسعة) ونحوها دون الهيئات، فإنه ليس شئ أوضح دلالة على الحلية والترخيص من مثل قوله عليه السلام: (فهو حلال) بخلاف الهيئات كما في أدلة الاحتياط، فان هيئة (افعل) كما في مثل قوله عليه السلام (احتط لدينك) ليست أكثر من كونها ظاهرة في الوجوب.
(4) عطف على (ما دل) ووجه ظهورها في وجوب الاحتياط ما عرفت من دلالة الهيئة عليه، ومن المعلوم أن الهيئة ظاهرة في الوجوب و ليست نصا فيه، فيمكن رفع اليد عنه بقرينة ما هو نص أو أظهر منه كما هو الحال في رفع اليد عما هو ظاهر في الوجوب بقرينة الاستحباب، فتحمل أوامر الاحتياط على الفضل.
(1) بيان لقوله: (أنها تعارض بما هو أخص وأظهر).
(2) كما هو مقتضى حديث الحل ومرسلة الصدوق، لكون موردهما الشبهة التحريمية.
(3) الضمير راجع إلى (ما) الموصول، يعني: أن الأخصية وان كانت ملازمة غالبا للأظهرية، الا أن في المقام خصوصية تجعل أخبار البراءة نصا في الترخيص، وتلك الخصوصية عبارة عن كون الدال على البراءة هي المواد مثل (حلال ومطلق وسعة) ونحوها دون الهيئات، فإنه ليس شئ أوضح دلالة على الحلية والترخيص من مثل قوله عليه السلام: (فهو حلال) بخلاف الهيئات كما في أدلة الاحتياط، فان هيئة (افعل) كما في مثل قوله عليه السلام (احتط لدينك) ليست أكثر من كونها ظاهرة في الوجوب.
(4) عطف على (ما دل) ووجه ظهورها في وجوب الاحتياط ما عرفت من دلالة الهيئة عليه، ومن المعلوم أن الهيئة ظاهرة في الوجوب و ليست نصا فيه، فيمكن رفع اليد عنه بقرينة ما هو نص أو أظهر منه كما هو الحال في رفع اليد عما هو ظاهر في الوجوب بقرينة الاستحباب، فتحمل أوامر الاحتياط على الفضل.