____________________
الرابعة: بيان حكمة طلب التوقف، وهذه قرينة استشهد بها الشيخ لكون الامر بالتوقف في أخبار الوقوف للارشاد، وحاصله: أن قوله عليه السلام:
(وقفوا عند الشبهة) ليس طلبا مولويا - أي إنشاء بداعي جعل الداعي - بل هو إنشاء بداعي الارشاد إلى ما في ارتكاب الشبهة من الابتلاء بالهلكة وهي العقوبة الأخروية إذا كان التكليف قد تنجز كما في أطراف الشبهة المحصورة، وغير العقوبة من المضار والمفاسد الأخرى إذا لم يتنجز التكليف وورد الترخيص في الارتكاب، فالمدار في وجوب التوقف وعدمه ملاحظة حكمة الطلب وأنها هل تقتضي لزوم الاحتراز عن الشبهة أم لا؟ الخامسة: ظهور قوله عليه السلام:
(فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم) في ترتب الهلكة على ارتكاب الشبهة لا على مخالفة الامر بالتوقف، فهذا الظهور قرينة على عدم ترتب العقوبة على مخالفة نفس الامر بالتوقف، وحيث لا عقوبة على مخالفة الامر لم يكن مولويا، فيكون للارشاد لا محالة. قال الشيخ الأعظم (قده): (ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل فيها) ومن المعلوم أن الامر الذي لا يستحق العقاب على مخالفته ليس مولويا، بل هو إرشادي.
هذه جملة من القرائن التي تستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأعظم و قد أشار في المتن إلى بعضها كما سيظهر.
(1) أي: للارشاد المطلق الجامع بين الوجوب والاستحباب، فان كان المحتمل عقوبة كان الامر إرشادا إلى وجوب الاحتياط، وان كان المحتمل مفسدة أخرى كان إرشادا إلى استحبابه كما في الشبهة الموضوعية التي هي مورد جريان
(وقفوا عند الشبهة) ليس طلبا مولويا - أي إنشاء بداعي جعل الداعي - بل هو إنشاء بداعي الارشاد إلى ما في ارتكاب الشبهة من الابتلاء بالهلكة وهي العقوبة الأخروية إذا كان التكليف قد تنجز كما في أطراف الشبهة المحصورة، وغير العقوبة من المضار والمفاسد الأخرى إذا لم يتنجز التكليف وورد الترخيص في الارتكاب، فالمدار في وجوب التوقف وعدمه ملاحظة حكمة الطلب وأنها هل تقتضي لزوم الاحتراز عن الشبهة أم لا؟ الخامسة: ظهور قوله عليه السلام:
(فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم) في ترتب الهلكة على ارتكاب الشبهة لا على مخالفة الامر بالتوقف، فهذا الظهور قرينة على عدم ترتب العقوبة على مخالفة نفس الامر بالتوقف، وحيث لا عقوبة على مخالفة الامر لم يكن مولويا، فيكون للارشاد لا محالة. قال الشيخ الأعظم (قده): (ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل فيها) ومن المعلوم أن الامر الذي لا يستحق العقاب على مخالفته ليس مولويا، بل هو إرشادي.
هذه جملة من القرائن التي تستفاد من مجموع كلمات الشيخ الأعظم و قد أشار في المتن إلى بعضها كما سيظهر.
(1) أي: للارشاد المطلق الجامع بين الوجوب والاستحباب، فان كان المحتمل عقوبة كان الامر إرشادا إلى وجوب الاحتياط، وان كان المحتمل مفسدة أخرى كان إرشادا إلى استحبابه كما في الشبهة الموضوعية التي هي مورد جريان