____________________
المولوي حتى تصل النوبة إلى علاج المانع وهو تعارضها مع أدلة البراءة بتقديمها على أدلة الاحتياط بالجمع الدلالي، ولكن لا مجال لهذا الجمع بعد قصور أخبار الاحتياط عن إثبات الطلب المولوي ولو الاستحبابي منه، وذلك لوجود قرائن داخلية وخارجية دالة على أن الامر به للارشاد كما سيظهر.
(1) يعني: ما دل على وجوب الاحتياط. ثم إن سياق الكلام يقتضي جعل قوله: (مع أن.) جوابا عن خصوص أخبار الاحتياط، لأنه ذكره في ذيل الجواب عنها، لكن بعض القرائن التي أقامها على كون الامر به للارشاد غير مختص بها، بل يختص بعضها بأخبار الوقوف كما سيأتي، وعليه فيمكن أن يكون نظره - وان كان خلاف ظاهر عبارته - الجواب عن مجموع أخبار الوقوف والاحتياط.
وكيف كان فهذه القرائن هي التي نبه عليها شيخنا الأعظم، وهي بين ما يشترك فيها جميع الاخبار، وبين ما تختص ببعضها، وهي كثيرة.
الأولى: لزوم محذور تخصيص الأكثر لو لم يكن الامر للارشاد، بيانه:
أن موضوع الامر بالتوقف والاحتياط هو الشبهة، والاخذ بظاهره من الطلب المولوي اللزومي مستلزم لتخصيص الأكثر، ضرورة أن عنوان (الشبهة) صادق على الشبهات مطلقا يعني الحكمية و الموضوعية الوجوبية منهما والتحريمية، وقد اتفق الفريقان على جريان البراءة في غير الحكمية التحريمية، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر، لخروج أكثر الشبهات عن موضوع الامر بالتوقف والاحتياط وهي الشبهات الموضوعية مطلقا يعني الوجوبية منها والتحريمية، و الشبهات الحكمية الوجوبية، ومن المعلوم أن تخصيص الأكثر مستهجن فلا يصار إليه.
كما أن حمل الامر بهما على الندب مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط
(1) يعني: ما دل على وجوب الاحتياط. ثم إن سياق الكلام يقتضي جعل قوله: (مع أن.) جوابا عن خصوص أخبار الاحتياط، لأنه ذكره في ذيل الجواب عنها، لكن بعض القرائن التي أقامها على كون الامر به للارشاد غير مختص بها، بل يختص بعضها بأخبار الوقوف كما سيأتي، وعليه فيمكن أن يكون نظره - وان كان خلاف ظاهر عبارته - الجواب عن مجموع أخبار الوقوف والاحتياط.
وكيف كان فهذه القرائن هي التي نبه عليها شيخنا الأعظم، وهي بين ما يشترك فيها جميع الاخبار، وبين ما تختص ببعضها، وهي كثيرة.
الأولى: لزوم محذور تخصيص الأكثر لو لم يكن الامر للارشاد، بيانه:
أن موضوع الامر بالتوقف والاحتياط هو الشبهة، والاخذ بظاهره من الطلب المولوي اللزومي مستلزم لتخصيص الأكثر، ضرورة أن عنوان (الشبهة) صادق على الشبهات مطلقا يعني الحكمية و الموضوعية الوجوبية منهما والتحريمية، وقد اتفق الفريقان على جريان البراءة في غير الحكمية التحريمية، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر، لخروج أكثر الشبهات عن موضوع الامر بالتوقف والاحتياط وهي الشبهات الموضوعية مطلقا يعني الوجوبية منها والتحريمية، و الشبهات الحكمية الوجوبية، ومن المعلوم أن تخصيص الأكثر مستهجن فلا يصار إليه.
كما أن حمل الامر بهما على الندب مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط