منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٦٤
واستشهد للحمل على الارشاد بما تقدم في التوضيح من تبين حكمة طلب التوقف، وإباء السياق عن التخصيص، وتخصيص الأكثر، و عدم ترتب عقاب على مخالفة الامر بالتوقف غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل.
والكل لا يخلو عن غموض، أما الأول، فلان مجرد تبين حكمة الطلب لا يساوق الارشاد، كما يظهر من ملاحظة الحكم الشرعية لبعض الاحكام مثل عدم اختلاط المياه الذي علل به تشريع العدة ووجوب الصلاة لكونها ذكرا له تبارك وتعالى أو ناهية عن الفحشاء و المنكر، وغير ذلك، ولا أظن الالتزام بكون الامر للارشاد بمجرد بيان حكمته، بل هو لازم أعم وليس مساويا للارشادية. وكذا الحال في تعليل قاعدة التجاوز بأنه (حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) فان قلت: فرق بين التعليل الوارد في أخبار الوقوف وبين ما ورد من حكمة وجوب الاعتداد، فان الأول كالصريح في الارشاد، بخلاف الثاني، فالمراد بتبين حكمة طلب التوقف هو وجود خصوصية في أخباره تقتضي حملها على الارشاد.
قلت: نعم، لكنه يتم بناء على جعل الهلكة بمعنى العقوبة مطلقا كما عليه المصنف (قده) لا بناء على جعلها بمعنى أعم من العقوبة كما عليه الشيخ الأعظم حيث جعلها بمعنى العقوبة تارة وبمعنى المفسدة أخرى، وحينئذ فيشكل بما ذكرنا من أن ذكر الحكمة أعم من الارشادية.
وأما الثاني، فلان التخصيص يرد على الشبهة في قوله عليه السلام:
(وقفوا