منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥
عند الشبهة) القابلة له بلا إشكال، لا على التعليل الابي عنه، فان وجوب الاحتياط يستفاد من الامر الدال على مطلوبية التوقف عند كل شبهة، وما دل على الترخيص في الموضوعية صالح للتخصيص، وهو لا ينافي سياق التعليل، فان الوقوف عند كل شبهة خير من الاقتحام فيها، فكأنه قال: (الوقوف عند كل شبهة واجب الا الموضوعية التي ورد الترخيص فيها) ثم علل الامر به بما ذكر.
ويشهد لعدم التنافي بين الامر به والترخيص موثقة مسعدة بن زياد، فإنه عليه السلام مع فرض جواز التزويج بالمرأة المرددة بين كونها أجنبية وأختا رضاعية علل رجحان التوقف بأنه خير من الاقتحام في الهلكة، فاعتراف شيخنا الأعظم بعدم كون الهلكة بمعنى خصوص المؤاخذة الأخروية يوجب النقض عليه بأن مجرد الترخيص لا ينافي سياق أخبار الوقوف، ولا يهدم عموم التعليل الجامع بين المانع من النقيض وغيره.
وأما الثالث، فبالمنع من لزوم تخصيص الأكثر في القضايا الحقيقية، حيث إن موضوع الحكم فيها هو العنوان لا الافراد، فالمحذور مختص بالقضايا الخارجية كما إذا قال: (أكرم من في المسجد) فيما إذا كان (من في المسجد) عنوانا مشيرا ثم أخرج زيدا وعمرا و غيرهما من الافراد منه إلى أن يبقى واحد أو اثنان تحت العام. هذا.
مضافا إلى أن التخصيص إذا كان بعنوان (ما ورد فيه ترخيص) فلا مورد للمحذور المتقدم، مع تصريح الشيخ في قاعدة لا ضرر بعدم قدحه، حيث قال:
(وقد تقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لافراد هي أكثر من الباقي، كما إذا قيل: أكرم الناس ودل دليل على اعتبار