منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٥٤
بالتحريمية، والحديث عام للشبهات الوجوبية والتحريمية وخاص بالبدوية، فلا يشمل المقرونة، لأنها مما يعلمون، فيقع التعارض في المجمع وهو الشبهة البدوية التحريمية سواء الحكمية والموضوعية، والتقديم للحديث لأظهريته في الترخيص.
وأما حديث الحجب - فهو بعد تسليم دلالته على البراءة - ينفي اشتغال الذمة بما لا يعلم مطلقا، ويعارض الأخبار الدالة على اشتغال الذمة بالمجهول، ويتقدم عليها بالأظهرية، ولكن يختص بالشبهات الحكمية غير المقرونة، ولا يشمل المقرونة، للعلم بالتكليف الكلي فيها، كما لا يشمل الشبهة الموضوعية لظهور الموصول بقرينة اسناد الحجب إليه تعالى في خصوص الحكم الكلي.
وأما مرسلة الصدوق فيتعين تقديمها على أخبار الاحتياط، لأخصية موضوعها وهو الشبهة التحريمية الناشئة من فقد النص، ولأظهرية محمولها - أعني مطلق - في الترخيص من ظهور الامر بالاحتياط في الوجوب. ومناقشة شيخنا الأعظم في أخصيته بقوله: (وما يبقى فان كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية مثل قوله عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي، فيوجد في أدلة التوقف ما لا يكون أعم منه، فان ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة غير داخل في هذا الخبر، ويشمله أخبار التوقف، فإذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه بالاجماع المركب فتأمل).
مندفعة بما فيها أولا: - مضافا إلى منع الاجماع، لمعارضته للاجماع على التخيير في المتعارضين وعدم وجوب الوقوف، وكونه مدركيا على فرض تسليمه -