منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٥٢
الواقع - فلا ورود في البين، لاقتضاء الحديث عدم فعلية الالزام المجهول، واقتضاء دليل الاحتياط فعليته، فتكون النسبة تباينية، إذ المستفاد من أخبار الاحتياط ليس تكليفا نفسيا ظاهريا، بل هو لزوم التحفظ على الواقع، غايته وصوله حال الجهل بأخبار الاحتياط، ولا بد من رفع التعارض بأظهرية حديث الرفع في التوسعة والترخيص من ظهور أخبار الاحتياط في التضييق والمنع.
وأما تقديم حديث الرفع بمناط أخصية موضوعه من موضوع أخبار الوقوف والاحتياط، فبيانه: أنه ان أريد بالموصول الالزام المجهول - كما عليه المصنف - فلا يعم الحديث الشبهة المقرونة، لكون الالزام فيها معلوما بناء على ما هو الحق من منجزية العلم الاجمالي كالتفصيلي، فيختص الحديث بالشبهات البدوية مطلقا.
وان أريد به الفعل - كما اختاره بعض بلحاظ وحدة السياق - فيختص بالشبهة الموضوعية التي علم حكمها الكلي ولم يعلم عنوان هذا الفعل الخاص من أنه شرب الخل أو شرب الخمر مثلا، وهذا يجري في الشبهة البدوية والمقرونة، أما البدوية فلوضوح أن الشك في خمرية هذا المائع مستلزم للشك في صدق عنوان (شرب الخمر) عليه، وهو مرفوع. وأما المقرونة بالنسبة إلى بعض الأطراف، فلان انطباق المعلوم بالاجمال - وهو وجود الخمر - على كل واحد من الأطراف مشكوك، فهو مرفوع.
وأما الشبهة الحكمية فإجراء البراءة فيها يحتاج إلى دليل آخر.
وأما حديث الحل، فلا شبهة في كونه نصا في الترخيص، فيقدم على أخبار الاحتياط بلحاظ كون غاية الحل العلم بحرمة ذلك المشتبه، و هذه الغاية لا تتحقق