منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٥٣
بالعلم بوجوب الاحتياط، لعدم اقتضائه تبدل الجهل بالواقع بالعلم به وصيرورته معلوما، فلا بد من التصرف في دليل الاحتياط بالحمل على الفضل أو على الطلب الجامع. فحديث الحل مقدم على كل حال إما لأخصية موضوعه وهو الشبهة التحريمية وإما لنصوصية محموله.
الا أن الاستدلال به حينئذ غير مجد، أما في الشبهة الموضوعية فلأنها مجرى البراءة باتفاق الكل. وأما في الشبهة الحكمية التحريمية فلما عرفت من الاشكال في تعميم أخبار الحل لها، لقوة احتمال اختصاصها بالشبهات الموضوعية التي لا خلاف عند الكل في جريان البراءة فيها.
وأما حديث السعة، فهو من ناحية الموضوع عام لا يختص بالشبهة التحريمية الموضوعية وان كان مورد السؤال في معتبرة السكوني ذلك، لكن جوابه عليه السلام ضرب لقاعدة كلية، فتشمل الوجوبية و التحريمية مطلقا، ومن ناحية المحمول وهو (سعة) لو لم يكن نصا في الترخيص، فلا أقل من كونه أظهر من أخبار الاحتياط الظاهرة في التضييق وهذا بلا فرق بين كون (ما) موصولة وظرفية، وان كان الوارد في حديث السفرة متعينا في الثاني، وحينئذ فالجهل بالشئ لا يتبدل إلا بالعلم به بالخصوص لا بمثل إيجاب الاحتياط كما ادعاه شيخنا الأعظم (قده).
نعم قد يقال بتقدم أخبار الوقوف عليه لأخصية موضوعها وأظهريتها خصوصا بملاحظة التعليل.
لكن فيه: أن أخبار الوقوف للارشاد - كما سيأتي التعرض له - فلا تلاحظ مع الحديث حتى يقال بتقدمها عليه. ولو سلم فنمنع أخصيتها منه، بل النسبة بينهما عموم من وجه، لان أخبار التوقف عامة للشبهة البدوية والمقرونة وخاصة