منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٥١
فان تم أظهرية حديث الرفع في الترخيص من ظهور الامر بالاحتياط في الوجوب قدم على دليل الاحتياط، وإلا فيتساقطان بالتعارض، ويحكم بالترخيص عقلا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وان كان المراد جعل عدم التكليف الواقعي فعليا ظاهرا كما اختاره بعض المحققين (قده) بقوله: (نظرا إلى أن عدم فعلية التكليف بعدم المقتضي أو لوجود المانع غير مجعول، بل المجعول الذي له رفع و وضع شرعا هو الايجاب إنشاء، وعدمه إنشاء، فقوله عليه السلام:
رفع ما لا يعلمون - بمنزلة:
لا يجب ما لا يعلم وجوبه، ولا يحرم ما لا يعلم حرمته بنحو الجعل و الانشاء، فهو وارد على أخبار الاحتياط، لان موضوع أخبار الاحتياط هو التكليف المجهول ودليل الرفع دليل على عدمه الواقعي فعلا) فلا موضوع كي يصير فعليا بالذات أو بالعرض.
لكن نقول: ان عدم فعلية التكليف المجهول وان لم يكن مجعولا، بل كان لوجود المانع وهو الجهل به. وعدم نهوض حجة عليه، لكنه يكفي في صحة نفي فعليته شرعا اقتضاؤه لا يجاب الاحتياط، فرفع فعليته حينئذ رفع لما يقتضيه الجهل به من إيجاب الاحتياط، فيبطل ورود مثل حديث الرفع على دليل الاحتياط، بل هما متعارضان كما أشرنا إليه آنفا.
وكيف كان، فان أريد بقوله (قده): (فقوله عليه السلام: رفع ما لا يعلمون بمنزلة لا يجب ما لا يعلم وجوبه ولا يحرم ما لا يعلم حرمته) رفع الوجوب والحرمة واقعا وإخلاء لوح التشريع عنهما حال الجهل، فهو مساوق للتصويب الذي لا نقول به. وان أريد به رفعهما ظاهرا - وأن المرفوع لا مساس له بكرامة