منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٤٠
كما هو (1) الحال في أوامر الطرق والامارات
____________________
(1) أي: كما يصح الاحتجاج من المولى على عبده على مخالفة الواقع بسبب الامر بسلوك الطرق والأصول المثبتة، ولا يقبح المؤاخذة عليها، فكذا
قابل لتعلق البعث الانشائي به، فالايجاب بداعي تنجيز التكليف الواقعي في جميع الموارد غير معقول).
وأما إثبات وجوبه المولوي النفسي، فلما أفاده بقوله: (فلا مناص من جعل الامر بالاحتياط هنا وجعل الامر بتصديق العادل في الاخبار لمن يريد تنجيز الواقع بهما من جعلهما نفسيين لا بمعنى كون الاحتياط بما هو، أو التصديق بما هو مطلوبا في حد ذاته، بل بنحو المعرفية للواجب الواقعي، فالغرض المترتب من فعل صلاة الجمعة يدعو إلى إيجاب صلاة الجمعة بعنوانها، ومع عدم وصوله بعنوانها إلى المكلف يدعو ذلك الغرض إلى إيجابها بعنوان آخر كعنوان تصديق العادل أو عنوان الاحتياط، فلا إيجاب حقيقي إلا الايجاب بالعنوان الواصل بلسان أنه الواقع، فوصوله حقيقة وصول الواقع عرضا وتنجز الواقع عرضا وهو إنشاء بداعي جعل الداعي منبعثا عن ذلك الغرض الواقعي الباعث على الايجاب الواقعي، ولذا يكون مقصورا على صورة موافقة الخبر ومصادفة الاحتمال، وعليه فظهور الامر بالاحتياط في معناه الحقيقي وهو الانشاء بداعي جعل الداعي محفوظ، ولا تصل النوبة إلى الارشاد إلا مع القرينة، ولا قرينة عليه في خصوص أخبار الاحتياط.) ومحصله: أن موضوع الحكم الشرعي يؤخذ تارة بما هو مطلوب نفسي