____________________
من أن إيجابه. إلخ، فهو رد لجواب الشيخ الأعظم (قده) عما أورده على نفسه من الاشكال المتقدم، وقد تقدم توضيح الاشكال مع جوابه، توضيح هذا الرد: أن الامر المولوي بالاحتياط - على فرض تسليم وجوبه شرعا - لا ينحصر في القسمين الباطلين أعني النفسي و المقدمي ليبطل وجوب الاحتياط، وتجري أدلة البراءة بلا معارض، بل هناك قسم آخر منه - كما صرح به المصنف في حاشية الرسائل و سيأتي نقل عبارته - وهو الوجوب الطريقي بمعنى إيجاب الاحتياط بداعي تنجيز الحكم الواقعي المجهول، كسائر الوجوبات التي تضمنتها أدلة الطرق والامارات والأصول، فالغرض من إنشاء وجوب الاحتياط حينئذ إقامة الحجة على التكليف الواقعي المجهول بحيث توجب تنجزه وحفظه حال الجهل به، لاهتمام الشارع بمصلحته، و حينئذ فإذا خالفه واتفق مصادفته للواقع استحق العقوبة على ذلك، لصدق العصيان عليه بعد تنجزه على المكلف بإيجاب الاحتياط، فالعقاب حينئذ على الواقع المجهول عقاب مع البيان، غاية الامر أنه بيان تعبدي لا وجداني، كاستحقاق المؤاخذة على مخالفة الاحكام الواقعية التي تتنجز بالطرق المعتبرة كخبر الثقة. وعليه، فمقتضى ما عرفت ورود أدلة إيجاب الاحتياط على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لصلاحيتها للبيانية. فلا بد لابطال إيجابه من التماس وجه آخر كما سيأتي.
(1) وقد أوضح الايجاب الطريقي في حاشية الرسائل بقوله: (الامر بالاحتياط يكون طورا آخر من الأوامر المولوية غير النفسي و الغيري، ويكون من قبيل الامر بالطرق والامارات وبعض الأصول كالاستصحاب، فكما يكون الطريق
(1) وقد أوضح الايجاب الطريقي في حاشية الرسائل بقوله: (الامر بالاحتياط يكون طورا آخر من الأوامر المولوية غير النفسي و الغيري، ويكون من قبيل الامر بالطرق والامارات وبعض الأصول كالاستصحاب، فكما يكون الطريق