منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٤٤
التحرز عن العقوبة والمفسدة الواقعيتين.
ثانيها: قوله عليه السلام: (أخوك دينك) حيث إن التنزيل لو كان بلحاظ الوجوب الشرعي لكان اللازم تنزيل الدين منزلة من تجب إطاعته شرعا كالأب ونحوه لا الأخ الذي ليس هو من حيث الاخوة واجب الإطاعة.
ثالثها: قوله عليه السلام: (فاحتط لدينك بما شئت) بتقريب: أن المشية غير ملائمة لوجوب الاحتياط، وانما الملائم له (بما استطعت) بدل (بما شئت) فالمشية قرينة جلية على عدم إرادة الوجوب المولوي من الامر بالاحتياط.
رابعها: قوله عليه السلام في المقبولة: (وهلك من حيث لا يعلم) ببيان أن الهلاكة ان كانت على مخالفة نفس الامر بالاحتياط كان اللازم أن يقال:
(وهلك من حيث يعلم) إذ المفروض العلم بوجوب الاحتياط، ومن المعلوم قبح العقاب على المشتبه الذي لم يتنجز فيه التكليف كالشبهة البدوية بعد الفحص، فلا بد أن يراد ما تنجز فيه التكليف كالمقرونة و البدوية قبل الفحص، فتدبر.
وأما القرينة الخارجية، فهي: أن الاحتياط مما لا ريب في كونه من مراتب الإطاعة، ومن المعلوم أن أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية، فكل ما صدر من من الشرع في مراتب الامتثال يحمل على الارشاد، فقوله (قده) في آخر كلامه:
(ولا قرينة عليه في خصوص أخبار الاحتياط) لا يخلو من الغموض.
وثانيا: أن فرض الامر المولوي به يستلزم أحد محذورين على سبيل منع الخلو، وهما تنجيز المنجز وإرادة المولوية والارشادية من الامر بالاحتياط في استعمال واحد، وذلك لان (الشبهة) المأخوذة موضوعا في أخبار الاحتياط تشمل إطلاقا أو تيقنا الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، وبناء على ما هو الحق