منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٤٥
من منجزية العلم الاجمالي كالتفصيلي، فان قلنا بشمول أخبار الاحتياط - الدالة على وجوبه النفسي - للشبهة المقرونة فلازمه تنجيز المعلوم بالاجمال ثانيا المستلزم لاستحقاق عقوبتين على المخالفة، و من المسلم أن المنجز لا يتنجز.
وان قلنا - فرارا عن هذا المحذور - بإخراج الشبهة المقرونة عن موضوع أخبار الاحتياط، فهو - مضافا إلى كونه إخراجا لما هو المتيقن من مواردها - مستلزم لجعل الامر بالاحتياط في الشبهة المقرونة والبدوية قبل الفحص إرشاديا وفي الشبهة البدوية بعد الفحص مولويا، ومن الواضح امتناع إرادتهما معا منه في استعمال واحد.
ومما ذكرنا يظهر أن ما أفاده شيخنا الأعظم من دوران الامر بالاحتياط بين الارشاد والطلب المولوي المشترك بين الوجوب والندب بقوله (قده) في الجواب عن رواية الأمالي: (فبعدم دلالتها على الوجوب، فيحمل على الارشاد أو على الطلب المشترك بين الوجوب و الندب) لا يخلو من غموض، لما عرفت من أن أجلى أفراد الشبهة هي الشبهة المقرونة، فان التزمنا بوجوبه المولوي لزم محذور تنجيز المنجز الذي لا ريب في امتناعه. وان التزمنا باستحبابه المولوي لزم الترخيص في الارتكاب وقد استقل العقل بقبحه، فيكون الحكم بالاستحباب شرعا مناقضا لهذا الحكم العقلي، ومرجعه إلى وجوب الإطاعة وعدمه، وعليه فمع استحالة إرادة كل من الوجوب والندب لا مجال لدعوى الحمل على الطلب الجامع بينهما.
فالمتحصل: أنه يتعين حمل ما دل على الاحتياط مطابقة كقوله: (احتط لدينك) أو التزاما - كأخبار الوقوف - على الارشاد، ولا مجال لدعوى الطلب