____________________
كالوقوف عند الشبهة) وقوله عليه السلام: (فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك) ونحوها.
وأما ما لا بد من حمله على الطلب الجامع، فمثل قوله عليه السلام:
(الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) وقوله عليه السلام:
(أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) ونحوهما، فان حمل هذه على الوجوب مستلزم لارتكاب التخصيص بإخراج الشبهات الوجوبية والموضوعية عنها، لاعتراف المحدثين بعدم وجوب الاحتياط فيها، مع أن سياقها آب عن التخصيص، وحملها على الاستحباب مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط مما تنجز فيه التكليف ودار المكلف به بين أطراف محصورة. وعليه فيتعين إرادة مطلق الرجحان المانع من النقيض في بعض الموارد وغير المانع عنه في بعضها الاخر هذا. و لكن مع الغض عما تقدم والبناء على الاخذ بظواهر أوامر الاحتياط في الوجوب المولوي يكون ما دل على وجوبه واردا على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ورافعا لموضوعه، لوجود البيان الظاهري المصحح للعقوبة على مخالفته.
(1) يعني: لو سلم دلالتها على الوجوب ولم يناقش فيها بدعوى وجود قرائن تدل على أن الامر فيها للاستحباب أو الارشاد كما سيأتي بيانه.
(2) تعليل للورود على حكم العقل، يعني: فان ما دل على وجوب الاحتياط
وأما ما لا بد من حمله على الطلب الجامع، فمثل قوله عليه السلام:
(الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) وقوله عليه السلام:
(أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) ونحوهما، فان حمل هذه على الوجوب مستلزم لارتكاب التخصيص بإخراج الشبهات الوجوبية والموضوعية عنها، لاعتراف المحدثين بعدم وجوب الاحتياط فيها، مع أن سياقها آب عن التخصيص، وحملها على الاستحباب مستلزم لاخراج موارد وجوب الاحتياط مما تنجز فيه التكليف ودار المكلف به بين أطراف محصورة. وعليه فيتعين إرادة مطلق الرجحان المانع من النقيض في بعض الموارد وغير المانع عنه في بعضها الاخر هذا. و لكن مع الغض عما تقدم والبناء على الاخذ بظواهر أوامر الاحتياط في الوجوب المولوي يكون ما دل على وجوبه واردا على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ورافعا لموضوعه، لوجود البيان الظاهري المصحح للعقوبة على مخالفته.
(1) يعني: لو سلم دلالتها على الوجوب ولم يناقش فيها بدعوى وجود قرائن تدل على أن الامر فيها للاستحباب أو الارشاد كما سيأتي بيانه.
(2) تعليل للورود على حكم العقل، يعني: فان ما دل على وجوب الاحتياط