____________________
للمحدثين، حث انهم التزموا بدلالة أخبار التوقف والاحتياط في الشبهات لأجل الاحتراز عن الهلكة المحتملة المترتبة على الاقتحام في الشبهات، لا لأجل الاحتراز عن مخالفة الاحتياط. وهذا البيان ظاهر في عدم مطلوبية الاحتياط في نفسه، بل الغرض منه التحفظ على الاحكام الواقعية.
والحاصل: أنه - مع بطلان كل من الاحتمالين في استفادة وجوب الاحتياط شرعا من الأخبار المتقدمة - لا محيص عن حملها على الارشاد إلى حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الضرر المحتمل، ومن المعلوم أنه مع قصور المقتضي فيها - وهو الامر بالتوقف و الاحتياط - عن إفادة الوجوب المولوي لا تصل النوبة إلى معارضتها مع أدلة البراءة الظاهرة في الترخيص في مشتبه الحكم، هذا غاية توضيح كلام شيخنا الأعظم وسيأتي بيان مناقشة المصنف فيه.
(1) إذ لا يرتفع بإيجاب الاحتياط شرعا ما هو مناط قبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول وهو الجهل به كحرمة شرب التتن، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان، وضمير (فهو) راجع إلى ترتب العقاب على المجهول المستفاد من سياق الكلام.
(2) لكونه حينئذ ذا مصلحة في نفسه مع الغض عن الواقع مثل حصول ملكة التقوي له، كما ربما يستفاد ذلك من مثل قوله عليه السلام:
(فهو لما استبان له من الاثم أترك) وضمير (مخالفته) راجع إلى (إيجاب الاحتياط).
(3) مع أن مقصود المحدثين - كما عرفت - كون مخالفة الاحتياط موجبة للوقوع في الهلكة من ناحية التكليف المحتمل، لا على مخالفة نفس الاحتياط بما هو.
(4) تعليل لقوله: (ولا يصغى) يعني: أن وجه عدم الاصغاء إلى ما قيل ما عرفت
والحاصل: أنه - مع بطلان كل من الاحتمالين في استفادة وجوب الاحتياط شرعا من الأخبار المتقدمة - لا محيص عن حملها على الارشاد إلى حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الضرر المحتمل، ومن المعلوم أنه مع قصور المقتضي فيها - وهو الامر بالتوقف و الاحتياط - عن إفادة الوجوب المولوي لا تصل النوبة إلى معارضتها مع أدلة البراءة الظاهرة في الترخيص في مشتبه الحكم، هذا غاية توضيح كلام شيخنا الأعظم وسيأتي بيان مناقشة المصنف فيه.
(1) إذ لا يرتفع بإيجاب الاحتياط شرعا ما هو مناط قبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول وهو الجهل به كحرمة شرب التتن، فالعقاب عليه عقاب بلا بيان، وضمير (فهو) راجع إلى ترتب العقاب على المجهول المستفاد من سياق الكلام.
(2) لكونه حينئذ ذا مصلحة في نفسه مع الغض عن الواقع مثل حصول ملكة التقوي له، كما ربما يستفاد ذلك من مثل قوله عليه السلام:
(فهو لما استبان له من الاثم أترك) وضمير (مخالفته) راجع إلى (إيجاب الاحتياط).
(3) مع أن مقصود المحدثين - كما عرفت - كون مخالفة الاحتياط موجبة للوقوع في الهلكة من ناحية التكليف المحتمل، لا على مخالفة نفس الاحتياط بما هو.
(4) تعليل لقوله: (ولا يصغى) يعني: أن وجه عدم الاصغاء إلى ما قيل ما عرفت