مع أن (5) احتمال الحرمة أو الوجوب
____________________
لزوم التحرز عن الضرر الدنيوي المعلوم فضلا عن محتمله، إذ لا قبح عقلا في تحمل بعض المضار الدنيوية لبعض الدواعي العقلائية، فان العقلا مع علمهم بالضرر يصرفون الأموال ويتحملون المشاق لأجل تحصيل العلم أو كسب المال بالتجارة، وليست الغاية معلومة الحصول لهم، بل ربما لا تكون مظنونة أيضا.
وأما احتمال الضرر فلا ينفك عن كثير من أفعالهم وهم لا يعتنون به أصلا.
وأما تحمل الضرر المعلوم أو المحتمل شرعا فلا منع فيه، بل قد يستحب في بعض الموارد، وقد يجب في موارد أخرى.
(1) كما حكي اعتراف الخصم به، وضميرا (منه، محتمله) راجعان إلى الضرر غير العقوبة.
(2) تعليل لعدم وجوب دفع الضرر الدنيوي عقلا، وقوله: (وجوازه شرعا) عطف على (عدم القبح) وضمير (جوازه) راجع إلى (تحمل بعض المضار).
(3) كبذل المال لتحصيل الاعتبار ونحوه.
(4) كجواز إتلاف النفس لإقامة الدين وشعائره، وجواز بذل المال لشراء الماء للطهارة والساتر في الصلاة - إذا كان البائع مجحفا - و وجوبه إذا لم يكن مجحفا، إذ المحرم شرعا المستفاد من مثل قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) هو الالقاء في التهلكة دون مطلق الضرر.
(5) هذا هو الوجه الثاني، وتوضيحه: أن الأحكام الشرعية وان كانت تابعة
وأما احتمال الضرر فلا ينفك عن كثير من أفعالهم وهم لا يعتنون به أصلا.
وأما تحمل الضرر المعلوم أو المحتمل شرعا فلا منع فيه، بل قد يستحب في بعض الموارد، وقد يجب في موارد أخرى.
(1) كما حكي اعتراف الخصم به، وضميرا (منه، محتمله) راجعان إلى الضرر غير العقوبة.
(2) تعليل لعدم وجوب دفع الضرر الدنيوي عقلا، وقوله: (وجوازه شرعا) عطف على (عدم القبح) وضمير (جوازه) راجع إلى (تحمل بعض المضار).
(3) كبذل المال لتحصيل الاعتبار ونحوه.
(4) كجواز إتلاف النفس لإقامة الدين وشعائره، وجواز بذل المال لشراء الماء للطهارة والساتر في الصلاة - إذا كان البائع مجحفا - و وجوبه إذا لم يكن مجحفا، إذ المحرم شرعا المستفاد من مثل قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) هو الالقاء في التهلكة دون مطلق الضرر.
(5) هذا هو الوجه الثاني، وتوضيحه: أن الأحكام الشرعية وان كانت تابعة