____________________
(1) أي: في الشبهة البدوية بعد الفحص، إذ لا احتمال للعقوبة كما عرفت.
(2) أي: قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.
(3) الضمير للشأن، وضمير (احتماله) راجع إلى الضرر المراد به العقوبة.
(4) وجه عدم الحاجة ما عرفته بقولنا: (ضرورة أن احتمال الحكم حينئذ مساوق لحسن المؤاخذة عليه، فيكون استحقاق المؤاخذة عند احتمال الحكم ثابتا لا محتملا).
(2) أي: قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.
(3) الضمير للشأن، وضمير (احتماله) راجع إلى الضرر المراد به العقوبة.
(4) وجه عدم الحاجة ما عرفته بقولنا: (ضرورة أن احتمال الحكم حينئذ مساوق لحسن المؤاخذة عليه، فيكون استحقاق المؤاخذة عند احتمال الحكم ثابتا لا محتملا).