____________________
عن الضرر في غصب المال أو الحق، إذ فيه المفسدة دون الضرر، و افتراق الضرر عن المفسدة في دفع مثل الزكاة والخمس، إذ فيه الضرر دون المفسدة كما هو واضح.
وبالجملة: فاحتمال التكليف التحريمي وان كان ملازما لاحتمال المفسدة، لكنه لا يلازم احتمال الضرر حتى يكون موردا لقاعدة وجوب الدفع ويجب الاجتناب عنه، بل كثيرا ما يكون محتمل الحرمة مأمون الضرر كما سيتعرض له في المتن.
(1) غرضه تثبيت ما تقدم من أن احتمال التكليف التحريمي لا يلازم احتمال الضرر حتى يكون من موارد القاعدة، يعني: أن هناك موارد كثيرة جدا يحتمل فيها التكليف التحريمي مع العلم بانتفاء الضرر الدنيوي، بل قد يعلم بالحرمة ويعلم بعدم الضرر كما في كثير من المحرمات كالزناء والنظر إلى الأجنبية - بناء على عدم كون الحد و التعزير ضررا دنيويا - وكيف كان فمع العلم بعدم الضرر حتى مع العلم بالحرمة في كثير من الموارد كيف يمكن دعوى أن احتمال الحرمة يجب دفعه، لأنه يلازم الضرر ودفع الضرر المحتمل واجب؟
(2) استدراك على قوله: (ليست براجعة إلى المنافع والمضار) يعني:
أنه قد يتفق كون مناط حكم العقل أو الشرع هو النفع أو الضرر الموجود في الفعل، لكن ذلك قاصر عن إثبات الملازمة، لما عرفت من عدم كونهما غالبا مناطين للحكم حتى يكون احتمال الحرمة مساوقا لاحتمال المفسدة، فالملاك في خيار الغبن ووجوب التيمم مع خوف الضرر باستعمال الماء هو الضرر لئلا يتضرر المغبون والمتطهر، ولكن لا سبيل إلى إحراز الملاك في كثير من
وبالجملة: فاحتمال التكليف التحريمي وان كان ملازما لاحتمال المفسدة، لكنه لا يلازم احتمال الضرر حتى يكون موردا لقاعدة وجوب الدفع ويجب الاجتناب عنه، بل كثيرا ما يكون محتمل الحرمة مأمون الضرر كما سيتعرض له في المتن.
(1) غرضه تثبيت ما تقدم من أن احتمال التكليف التحريمي لا يلازم احتمال الضرر حتى يكون من موارد القاعدة، يعني: أن هناك موارد كثيرة جدا يحتمل فيها التكليف التحريمي مع العلم بانتفاء الضرر الدنيوي، بل قد يعلم بالحرمة ويعلم بعدم الضرر كما في كثير من المحرمات كالزناء والنظر إلى الأجنبية - بناء على عدم كون الحد و التعزير ضررا دنيويا - وكيف كان فمع العلم بعدم الضرر حتى مع العلم بالحرمة في كثير من الموارد كيف يمكن دعوى أن احتمال الحرمة يجب دفعه، لأنه يلازم الضرر ودفع الضرر المحتمل واجب؟
(2) استدراك على قوله: (ليست براجعة إلى المنافع والمضار) يعني:
أنه قد يتفق كون مناط حكم العقل أو الشرع هو النفع أو الضرر الموجود في الفعل، لكن ذلك قاصر عن إثبات الملازمة، لما عرفت من عدم كونهما غالبا مناطين للحكم حتى يكون احتمال الحرمة مساوقا لاحتمال المفسدة، فالملاك في خيار الغبن ووجوب التيمم مع خوف الضرر باستعمال الماء هو الضرر لئلا يتضرر المغبون والمتطهر، ولكن لا سبيل إلى إحراز الملاك في كثير من