____________________
الموضوع لقاعدة القبح حقيقة بورود أمارة غير علمية جعلها الشارع حجة، وذلك لان كلتا قاعدتي القبح والدفع عقلية ولا تعبد في البين أصلا. مضافا إلى أن مقتضى إرادة الورود المصطلح من العبارة المتقدمة هو تمامية قاعدة الدفع في نفسها، غاية الامر أن قاعدة القبح مقدمة عليها ورافعة لموضوعها، وهذا ينافي ما سيصرح به من عدم كون قاعدة وجوب الدفع بيانا في حد ذاتها. [1] هذا كله بناء على استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان، وأما بناء على عدم استقلاله به وحكمه بصحة المؤاخذة على المجهول، فلزوم امتثال التكليف المجهول ورعاية الواقع المحتمل لا يتوقف على التشبث بقاعدة وجوب دفع الضرر، ضرورة أن احتمال الحكم حينئذ مساوق لحسن المؤاخذة عليه، فيكون استحقاق المؤاخذة عند احتمال الحكم ثابتا لا محتملا حتى يحتاج في دفعه إلى التمسك بقاعدة الدفع، إذ المفروض استقلال العقل بصحة المؤاخذة على المجهول و عدم استقلاله بتوقفها على البيان أو توقفه فيه، فإذا احتمل أن التكليف الواقعي في شرب التتن مثلا هو الحرمة لزم الاجتناب عنه، لتنجز الواقع بنفس الاحتمال مع عدم مؤمن لارتكابه، فان تنجز الواقع يصحح العقوبة حتى إذا لم نقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، فتصح المؤاخذة في صورة الإصابة، لوجود المنجز، بل في صورة المخالفة أيضا بناء على ما هو الحق من استحقاق المتجري للعقوبة.
والحاصل: أنه - بناء على أن المناط في استحقاق العقوبة هو مخالفة التكليف الإلزامي المحتمل مع عدم وجود المؤمن - يلزم الاجتناب بمجرد احتمال الحرمة، لتنجز الواقع بنفس الاحتمال المصحح لاستحقاق العقوبة،
والحاصل: أنه - بناء على أن المناط في استحقاق العقوبة هو مخالفة التكليف الإلزامي المحتمل مع عدم وجود المؤمن - يلزم الاجتناب بمجرد احتمال الحرمة، لتنجز الواقع بنفس الاحتمال المصحح لاستحقاق العقوبة،