____________________
كالعلم بها يجب دفعه، فاحتمال الحرمة يجب دفعه) فتكون هذه الكبرى بيانا للمشكوك وصالحا لرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
(1) أي: وان كان مخالفة ما اشتبه حكمه الشرعي غير مستلزمة للعقوبة ولا للضرر الدنيوي كما تقدم، ولكن العقل. إلخ.
(2) معطوف على (قبح) وضميره راجع إلى الاقدام، أي: وبأن الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته كالاقدام. إلخ، وضمير (به) راجع إلى استقلال العقل.
(3) يعني: بقبح الاقدام على محتمل المفسدة، وأنه كالاقدام على معلوم المفسدة، وهذا جواب الاشكال وتوضيحه: أن ما ذكر من الحكم العقلي ممنوع، لشهادة الوجدان وجريان ديدن العقلا وعادتهم على عدم التحرز عن محتمل المفسدة ولزوم التحرز عن معلومها، فإنهم يركبون أمواج البحار ويقتحمون أهوال البراري والقفار للتجارة و غيرها مع احتمال الغرق وغيره من الاخطار لا مع العلم به، مضافا إلى اذن الشارع في الاقدام على المفسدة المحتملة في الشبهات الموضوعية بمثل قوله عليه السلام: (كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) فلو كان الاذن في الاقدام عليها قبيحا كقبح الاقدام على المفسدة المعلومة لم يأذن فيه، لان الاذن في الاقدام على القبيح قبيح، ويمتنع
(1) أي: وان كان مخالفة ما اشتبه حكمه الشرعي غير مستلزمة للعقوبة ولا للضرر الدنيوي كما تقدم، ولكن العقل. إلخ.
(2) معطوف على (قبح) وضميره راجع إلى الاقدام، أي: وبأن الاقدام على ما لا يؤمن مفسدته كالاقدام. إلخ، وضمير (به) راجع إلى استقلال العقل.
(3) يعني: بقبح الاقدام على محتمل المفسدة، وأنه كالاقدام على معلوم المفسدة، وهذا جواب الاشكال وتوضيحه: أن ما ذكر من الحكم العقلي ممنوع، لشهادة الوجدان وجريان ديدن العقلا وعادتهم على عدم التحرز عن محتمل المفسدة ولزوم التحرز عن معلومها، فإنهم يركبون أمواج البحار ويقتحمون أهوال البراري والقفار للتجارة و غيرها مع احتمال الغرق وغيره من الاخطار لا مع العلم به، مضافا إلى اذن الشارع في الاقدام على المفسدة المحتملة في الشبهات الموضوعية بمثل قوله عليه السلام: (كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) فلو كان الاذن في الاقدام عليها قبيحا كقبح الاقدام على المفسدة المعلومة لم يأذن فيه، لان الاذن في الاقدام على القبيح قبيح، ويمتنع