____________________
للملاكات النفس الامرية من المصالح والمفاسد الكامنة في أفعال المكلفين، ومن المعلوم عدم إناطة ترتبها عليها بالعلم بالأحكام، للملازمة بين التكليف وملاكه مطلقا علم به أم لا، فاحتمال التكليف الوجوبي أو التحريمي ملازم لاحتمال المصلحة أو المفسدة، الا أنه لا كبرى لوجوب دفع الضرر المحتمل في المقام أعني الضرر غير العقوبة، لتوقف الملازمة - بين احتمال الوجوب أو الحرمة وبين وجوب دفع الضرر المحتمل غير العقوبة - على تبعية الحكم الشرعي للمصلحة أو المفسدة بمعنى النفع أو الضرر الدنيويين، وهذه التبعية غير ثابتة، انما الثابت تبعيته للمصالح والمفاسد الواقعية التي هي العلل للأحكام الشرعية، وهي التي توجب حسن الفعل أو قبحه، ولا ربط لها بالمنافع والمضار العائدتين إلى المكلف، يعني: أن المصالح و المفاسد الواقعية انما توجبان حسن الفعل أو قبحه من دون لزوم ضرر على فاعله أو نفع عائد إليه.
وبالجملة: فاحتمال الحرمة وان كان ملازما لاحتمال المفسدة، لكنه لا يلازم الضرر بالفاعل حتى يكون موردا لقاعدة وجوب الدفع و يجب ترك محتمل الحرمة تحرزا عن الضرر، بل ربما كان ترك الحرام تحرزا عن المفسدة مستلزما للضرر على التارك كما في ترك البيع الربوي تحرزا عن مفسدته، فإنه موجب لذهاب المنفعة المالية على المتحرز. كما أن احتمال الوجوب وان كان ملازما لاحتمال المصلحة، لكنه لا يلازم المنفعة حتى يجب فعل محتمل الوجوب استيفاء للمنفعة، بل ربما كان فعل الواجب استيفاء للمصلحة موجبا للضرر على الفاعل كما في أداء الزكاة استيفاء لمصلحتها، فان فيه ضررا ماليا على الدافع بناء
وبالجملة: فاحتمال الحرمة وان كان ملازما لاحتمال المفسدة، لكنه لا يلازم الضرر بالفاعل حتى يكون موردا لقاعدة وجوب الدفع و يجب ترك محتمل الحرمة تحرزا عن الضرر، بل ربما كان ترك الحرام تحرزا عن المفسدة مستلزما للضرر على التارك كما في ترك البيع الربوي تحرزا عن مفسدته، فإنه موجب لذهاب المنفعة المالية على المتحرز. كما أن احتمال الوجوب وان كان ملازما لاحتمال المصلحة، لكنه لا يلازم المنفعة حتى يجب فعل محتمل الوجوب استيفاء للمنفعة، بل ربما كان فعل الواجب استيفاء للمصلحة موجبا للضرر على الفاعل كما في أداء الزكاة استيفاء لمصلحتها، فان فيه ضررا ماليا على الدافع بناء