منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣١٢
الظفر به لو لم نقل باستقرار سيرة العقلا وديدنهم على تقبيح مؤاخذته له كما اعترف به شيخنا الأعظم في الاستشهاد المتقدم في التوضيح.
وذلك واضح، فان مدار الإطاعة والعصيان بنظر هم انما هو التكليف الواصل لا وجوده الواقعي، لعدم ترتب الانبعاث والانزجار على الحكم غير الواصل، فلا ملازمة بين احتمالي التكليف والعقاب.
فالمتحصل: أن احتمال التكليف بعد الفحص وعدم الظفر بدليل عليه ليس من مراتب وصوله كالعلم به أو قيام العلمي عليه حتى يكون مساوقا لاحتمال العقاب، فالجاهل القاصر معذور بمقتضى ارتكاز العقلا، ولو فرض لزوم رعاية التكليف المحتمل كان على الشارع بيانه مع بنائهم على عدم رعاية الاحتمال.
وقد تحصل: أنه يدور الامر بين كون وجوب دفع الضرر المحتمل عقليا إرشاديا كما صرح به شيخنا الأعظم في ثاني تنبيهات الشبهة المحصورة بقوله:
(لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر بمعنى العقاب المحتمل بل المقطوع حكم إرشادي) وفطريا كما اختاره سيدنا الأستاذ قدس سره في المستمسك.
وعلى كل منهما يختص مورد القاعدة بما أحرز موضوعها من الخارج كما عرفت ولذا لا توارد ولا تنافي بينها وبين قاعدة القبح أصلا، لعدم جريان كل منهما في مورد الاخر، فقاعدة الدفع تختص بما تنجز فيه التكليف أو أمكن تنجزه، ولا موضوع لها في الشبهة البدوية بعد الفحص، وقاعدة القبح تجري في هذه، ولا موضوع لها في أطراف العلم الاجمالي وفي البدوية قبل الفحص، لوجود البيان في الأول وإمكان الظفر به في الثاني.