منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣١١
- وهو المنشأ بداعي تنجيز الواقع والمنشأ لاستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي في صورة الإصابة كما في التعبد بخبر الثقة - لا ينطبق على وجوب الدفع، إذ استحقاق العقوبة مفروض في موضوع القاعدة، فلو ترتب على وجوب الدفع لزم تنجز المنجز، وهو محال، لكونه من تحصيل الحاصل. ولزم أيضا استحقاق عقوبتين على مخالفة تكليف واحد، وهو محال على الحكيم.
فما في بعض الكلمات من أن وجوب الدفع طريقيا لغو لا يخلو من غموض.
فتلخص من جميع ما ذكرنا: أنه لا وجه لكون وجوب دفع الضرر المحتمل في قاعدته شرعيا مولويا بأنحائه الثلاثة من النفسي والغيري والطريقي.
وحيث إن استحقاق العقوبة مفروض في موضوعها، فلا محالة تختص القاعدة بموردين: أحدهما: الحكم الواقعي الواصل إلى المكلف المنجز في حقه، كما في العلم الاجمالي بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف. ثانيهما: الحكم الواقعي الذي هو في معرض الوصول كالشبهة البدوية قبل الفحص. وأما بعده فحيث انه لم يصل حكم المولى و خطابه بنحو من الأنحاء إلى المكلف، فلا حكم للعقل بمجرد احتمال وجود الملاك اللازم الاستيفاء بوجوب الامتثال، لعدم احتمال العقاب مع عدم إيجابه الاحتياط، إذ لو كان الغرض مهما بحيث لا يرضى المولى بتفويته لأوجبه.
وأما الاستناد في لزوم رعاية الاحتمال إلى حق الطاعة الثابت للمولى الحقيقي على العبد، فغير موجه، إذ لم يثبت حق للمولى على العبد حتى بالنسبة إلى الغرض المحتمل مع بذل العبد وسعه في الفحص عما يدل عليه وعدم