____________________
على كونه مالكا لتمام المال الزكوي وخروج حصة الفقراء من ملكه، لا مالكا لما عدا مقدار الزكاة، وإلا لم يكن دفعه ضررا عليه كما هو واضح. وعليه فاحتمال الحرمة بالنسبة إلى الضرر الدنيوي غير واجب الدفع، فلا تتم كبرى قاعدة وجوب الدفع حتى يجب الاجتناب عن كل محتمل الحرمة.
(1) تعليل لقوله: (لا يلازم احتمال المضرة) وقد عرفت توضيحه.
(2) يعني: بناء على مذهب العدلية القائلين بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد.
(3) خبر (أن المصالح) يعني: أن المصالح والمفاسد الكامنة في أفعال المكلفين ليست دائما من المنافع والمضار القائمة بالافعال حتى يجب امتثال محتمل التكليف استيفاء للمنفعة أو دفعا للضرر، بل قد تكون منها وقد لا تكون، وذلك لان المصلحة عبارة عن خصوصيات موجودة في الأشياء تحسنها وتوجب محبوبيتها تكوينا أو تشريعا، والمفسدة عبارة عن خصوصيات موجودة في الأشياء تقبحها وتوجب كراهتها تكوينا أو تشريعا، والنفع ما يتوصل به الانسان إلى مطلوبه، والوصول إلى المطلوب خير، فالنفع هو الخير، و الضرر ضده، والنسبة بين المصلحة والمنفعة عموم من وجه، لاجتماعهما في الصوم النافع للبدن، وافتراق المصلحة عن المنفعة في أداء الزكاة والخمس مثلا، إذ فيه المصلحة دون المنفعة، وافتراق المنفعة عن المصلحة في الربا مثلا، إذ فيه المنفعة دون المصلحة. وكذا بين المفسدة والضرر، لاجتماعهما في شرب المسكر المضر بالبدن، و افتراق المفسدة
(1) تعليل لقوله: (لا يلازم احتمال المضرة) وقد عرفت توضيحه.
(2) يعني: بناء على مذهب العدلية القائلين بتبعية الاحكام للمصالح و المفاسد.
(3) خبر (أن المصالح) يعني: أن المصالح والمفاسد الكامنة في أفعال المكلفين ليست دائما من المنافع والمضار القائمة بالافعال حتى يجب امتثال محتمل التكليف استيفاء للمنفعة أو دفعا للضرر، بل قد تكون منها وقد لا تكون، وذلك لان المصلحة عبارة عن خصوصيات موجودة في الأشياء تحسنها وتوجب محبوبيتها تكوينا أو تشريعا، والمفسدة عبارة عن خصوصيات موجودة في الأشياء تقبحها وتوجب كراهتها تكوينا أو تشريعا، والنفع ما يتوصل به الانسان إلى مطلوبه، والوصول إلى المطلوب خير، فالنفع هو الخير، و الضرر ضده، والنسبة بين المصلحة والمنفعة عموم من وجه، لاجتماعهما في الصوم النافع للبدن، وافتراق المصلحة عن المنفعة في أداء الزكاة والخمس مثلا، إذ فيه المصلحة دون المنفعة، وافتراق المنفعة عن المصلحة في الربا مثلا، إذ فيه المنفعة دون المصلحة. وكذا بين المفسدة والضرر، لاجتماعهما في شرب المسكر المضر بالبدن، و افتراق المفسدة