____________________
بشئ والنهي عن ضده، فان ثبت الامر بالدليل الاجتهادي - كالأمر بالصلاة الثابت بمثل قوله تعالى: (أقيموا الصلاة) - ثبت ملازمه وهو النهي عن ضد الصلاة كالاشتغال بالكتابة فيما إذا ضاق وقت الصلاة، و ان ثبت الامر بالأصل العملي - كاستصحاب وجوب الصلاة لمن كان عليه فريضة وشك في الاتيان بها والوقت باق - لم يثبت ملازمه المذكور، لعدم ثبوت اللوازم بالأصول العملية كما حرر في محله.
وكذا لو قلنا بثبوت الملازمة بين حرمة العصير العنبي بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه وبين نجاسته، فان ثبت حرمته بالدليل ثبتت نجاسته أيضا، وان ثبتت بالأصل كاستصحاب عدم ذهاب ثلثيه لم تثبت نجاسته، لما تقدم، وهكذا.
ففي المقام ان كان المثبت للإباحة فيما لم يرد فيه نهي هو الدليل، فلا إشكال في ثبوت الفرد الاخر الملازم لما لم يرد فيه نهي أعني مجهول الحرمة، وان كان المثبت للإباحة هو الأصل - كما هو مفروض البحث، إذ المثبت للإباحة فيما لم يرد فيه نهي هو الاستصحاب - لم يثبت به الملازم أعني الإباحة في مجهول الحرمة، لما قرر في محله من عدم حجية الأصل في اللوازم والملازمات.
نعم إذا فرض التلازم بين الافراد في الحكم مطلقا وان كان ظاهريا، فلا بأس به.
ولعل مقصود مدعي الاجماع المركب ثبوت الملازمة بين الافراد المشتبهة حتى في الحكم الظاهري.
(1) لعله إشارة إلى: أن المثبت للحكم بالإباحة هو الدليل لا الأصل،
وكذا لو قلنا بثبوت الملازمة بين حرمة العصير العنبي بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه وبين نجاسته، فان ثبت حرمته بالدليل ثبتت نجاسته أيضا، وان ثبتت بالأصل كاستصحاب عدم ذهاب ثلثيه لم تثبت نجاسته، لما تقدم، وهكذا.
ففي المقام ان كان المثبت للإباحة فيما لم يرد فيه نهي هو الدليل، فلا إشكال في ثبوت الفرد الاخر الملازم لما لم يرد فيه نهي أعني مجهول الحرمة، وان كان المثبت للإباحة هو الأصل - كما هو مفروض البحث، إذ المثبت للإباحة فيما لم يرد فيه نهي هو الاستصحاب - لم يثبت به الملازم أعني الإباحة في مجهول الحرمة، لما قرر في محله من عدم حجية الأصل في اللوازم والملازمات.
نعم إذا فرض التلازم بين الافراد في الحكم مطلقا وان كان ظاهريا، فلا بأس به.
ولعل مقصود مدعي الاجماع المركب ثبوت الملازمة بين الافراد المشتبهة حتى في الحكم الظاهري.
(1) لعله إشارة إلى: أن المثبت للحكم بالإباحة هو الدليل لا الأصل،