____________________
فللمولى المؤاخذة على مجرد مخالفة هذا الاحتمال وان لم يكن في الواقع حكم أصلا، إذ احتمال التكليف حينئذ بنفسه موضوع لوجوب الدفع، ولا وجه لترتب استحقاقها على مخالفة قاعدة وجوب الدفع.
نعم بناء على ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في دفع دعوى ورود قاعدة وجوب الدفع على قاعدة القبح بقوله: (بأن الحكم المذكور - يعني وجوب دفع الضرر المحتمل - على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه، وانما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية وان لم يكن في مورده تكليف في الواقع، فلو تمت عوقب على مخالفتها وان لم يكن تكليف في الواقع، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة بل قاعدة القبح واردة عليها، لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب، ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان. إلخ) يكون استحقاق العقوبة مترتبا على مخالفة قاعدة وجوب الدفع، لعدم تنجز الواقع بمجرد احتماله. لكنه خلاف الحق - حسبما عرفت - هذا إذا كانت قاعدة وجوب الدفع حكما عقليا استقلاليا.
وأما إذا كانت حكما عقليا إرشاديا - أي إرشادا إلى العقوبة المحتملة - فلا وجه لاستحقاق العقوبة على المخالفة، إذ الحكم الارشادي تابع للمرشد إليه، فان كان التكليف ثابتا واقعا عوقب على مخالفته، و إلا فلا يعاقب عليها، فحكم العقل هنا نظير أوامر الطبيب والامر بالإطاعة، فإنه لا يستحق عند المخالفة
نعم بناء على ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) في دفع دعوى ورود قاعدة وجوب الدفع على قاعدة القبح بقوله: (بأن الحكم المذكور - يعني وجوب دفع الضرر المحتمل - على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه، وانما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية وان لم يكن في مورده تكليف في الواقع، فلو تمت عوقب على مخالفتها وان لم يكن تكليف في الواقع، لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة بل قاعدة القبح واردة عليها، لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب، ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان. إلخ) يكون استحقاق العقوبة مترتبا على مخالفة قاعدة وجوب الدفع، لعدم تنجز الواقع بمجرد احتماله. لكنه خلاف الحق - حسبما عرفت - هذا إذا كانت قاعدة وجوب الدفع حكما عقليا استقلاليا.
وأما إذا كانت حكما عقليا إرشاديا - أي إرشادا إلى العقوبة المحتملة - فلا وجه لاستحقاق العقوبة على المخالفة، إذ الحكم الارشادي تابع للمرشد إليه، فان كان التكليف ثابتا واقعا عوقب على مخالفته، و إلا فلا يعاقب عليها، فحكم العقل هنا نظير أوامر الطبيب والامر بالإطاعة، فإنه لا يستحق عند المخالفة