____________________
على البراءة هو الوجه الثاني من وجهي تقريره كما هو واضح، وهذا الاجماع وان كان محصلا في نظر الشيخ الأعظم، الا أنه عند المصنف (قده) منقول إذ العمدة من وجوه تحصيله هو الوجه الثاني أعني الاجماعات المنقولة، وهي مهما بلغت كثرة لا يحصل منها إجماع محصل كي يستدل به في المقام في عرض الاستدلال بالآيات و الروايات المتقدمة، ومن هنا ناقش فيه في المتن بوجهين:
الأول: ما أشار إليه بقوله: (موهون) وتوضيحه: أن الاجماع المنقول - لو سلم اعتباره في نفسه - فان تحققه في مثل المقام مما ثبت حكمه بالدليل النقلي كما تقدم والعقلي كما سيأتي موهون، فلا إجماع حتى يثبت بالنقل.
والسر فيه واضح، فان حجية الاجماع المنقول مترتبة على إمكان تحصيل الاجماع التعبدي على حكم شرعي، إذ النزاع في اعتباره انما هو لكونه منقولا بخبر الواحد، وأن دليل اعتباره هل يشمل الخبر الحدسي أم يختص بالحسي؟ وهذا كله فرع تحقق نفس الاجماع. و في المقام حيث لا سبيل إلى الجزم به، لقوة احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه العقلية أو النقلية المستدل بها على البراءة، فلا يبقى اطمئنان بكشفه عن رأي المعصوم عليه السلام.
الثاني: ما أشار إليه بقوله: (في الجملة) وتوضيحه: أنه لو سلم تحقق الاجماع المنقول في المقام فهو غير معتبر أيضا، لأنه على القول باعتباره انما يعتبر في الجملة يعني فيما إذا لم يحتمل كونه مدركيا، و في المقام حيث يحتمل ذلك لاحتمال استناد المجمعين إلى ما ذكر فيه من الأدلة العقلية والنقلية، فلا يكون هذا الاجماع حجة.
(1) كما إذا اتفق الكل على حكم شرعي ولم يحتمل كونه مدركيا، لعدم وجود ما يمكن استناد المجمعين إليه حينئذ من رواية ولو ضعيفة، أو قاعدة،
الأول: ما أشار إليه بقوله: (موهون) وتوضيحه: أن الاجماع المنقول - لو سلم اعتباره في نفسه - فان تحققه في مثل المقام مما ثبت حكمه بالدليل النقلي كما تقدم والعقلي كما سيأتي موهون، فلا إجماع حتى يثبت بالنقل.
والسر فيه واضح، فان حجية الاجماع المنقول مترتبة على إمكان تحصيل الاجماع التعبدي على حكم شرعي، إذ النزاع في اعتباره انما هو لكونه منقولا بخبر الواحد، وأن دليل اعتباره هل يشمل الخبر الحدسي أم يختص بالحسي؟ وهذا كله فرع تحقق نفس الاجماع. و في المقام حيث لا سبيل إلى الجزم به، لقوة احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه العقلية أو النقلية المستدل بها على البراءة، فلا يبقى اطمئنان بكشفه عن رأي المعصوم عليه السلام.
الثاني: ما أشار إليه بقوله: (في الجملة) وتوضيحه: أنه لو سلم تحقق الاجماع المنقول في المقام فهو غير معتبر أيضا، لأنه على القول باعتباره انما يعتبر في الجملة يعني فيما إذا لم يحتمل كونه مدركيا، و في المقام حيث يحتمل ذلك لاحتمال استناد المجمعين إلى ما ذكر فيه من الأدلة العقلية والنقلية، فلا يكون هذا الاجماع حجة.
(1) كما إذا اتفق الكل على حكم شرعي ولم يحتمل كونه مدركيا، لعدم وجود ما يمكن استناد المجمعين إليه حينئذ من رواية ولو ضعيفة، أو قاعدة،