____________________
فمعنى الحديث حينئذ: أن ما لم يصدر فيه نهي واقعا - بمعنى سكوت الله تعالى عنه - فهو حلال ولا كلفة على العباد من جهته، في مقابل ما إذا صدر النهي عنه واقعا فليس حلالا وان لم يعلم به المكلف، فوزان هذا الحديث حينئذ وزان حديث الحجب، وحديث السكوت أعني قوله عليه السلام: (. وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تكلفوها).
وعليه فلا يصح الاستدلال به على البراءة حتى تقع المعارضة بينه و بين أدلة الاحتياط - لو تمت - بل أدلة الاحتياط مقدمة عليه، والوجه فيه واضح، فان المقصود إثبات البراءة في كل ما لم يصل فيه نهي إلينا، لا فيما لم يصدر فيه نهي واقعا، وحينئذ فإذا كان مفاد الحديث - كما تقدم - هو إباحة المشتبه ما لم يصدر نهي فيه واقعا كانت إباحته مغياة بصدور النهي عنه واقعا، فالحكم بالإباحة ظاهرا يكون مشروطا بالعلم بعدم تحقق هذه الغاية أعني صدور النهي فيه واقعا، فإذا احتملنا تحققها بأن يكون قد بين الشارع حكمه الواقعي و اختفي علينا بمعصية من عصى الله تعالى لم يصح التمسك بهذا الحديث لاثبات الإباحة، لأنه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد ثبت في محله عدم جوازه.
والحاصل: أنه مع احتمال إرادة الصدور من الورود لا موجب للجزم بظهوره في خصوص الوصول حتى يتجه الاستدلال به على البراءة.
وعليه فلا يصح الاستدلال به على البراءة حتى تقع المعارضة بينه و بين أدلة الاحتياط - لو تمت - بل أدلة الاحتياط مقدمة عليه، والوجه فيه واضح، فان المقصود إثبات البراءة في كل ما لم يصل فيه نهي إلينا، لا فيما لم يصدر فيه نهي واقعا، وحينئذ فإذا كان مفاد الحديث - كما تقدم - هو إباحة المشتبه ما لم يصدر نهي فيه واقعا كانت إباحته مغياة بصدور النهي عنه واقعا، فالحكم بالإباحة ظاهرا يكون مشروطا بالعلم بعدم تحقق هذه الغاية أعني صدور النهي فيه واقعا، فإذا احتملنا تحققها بأن يكون قد بين الشارع حكمه الواقعي و اختفي علينا بمعصية من عصى الله تعالى لم يصح التمسك بهذا الحديث لاثبات الإباحة، لأنه حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقد ثبت في محله عدم جوازه.
والحاصل: أنه مع احتمال إرادة الصدور من الورود لا موجب للجزم بظهوره في خصوص الوصول حتى يتجه الاستدلال به على البراءة.