منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٤٥
الحل.
وبالجملة: ظهور الحديث في صغروية الأمثلة المذكورة في ذيله لقاعدة الحل مما لا ينكر.
لكن يشكل أيضا كونها أمثلة لها بأنها وان كانت من الشبهات الموضوعية لكن الأصل الجاري فيها ليس هو أصالة الحل كما هو ظاهر، فلا بد من الالتزام اما بإجمال الحديث واما بكون المستفاد منه قاعدة اليد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
الا أن يقال: ان نفس حكومة الأصول الجارية في الأمثلة على أصالة الحل قرينة على عدم تطبيق قاعدة الحل على الأمثلة، وعليه فتوجيه المصنف (قده) في حاشية الرسائل وجيه، ولا يعارضه ظهور قوله عليه السلام: (وذلك) في تطبيق الصدر على الذيل، لأقوائية ظهور الذيل منه، وعليه يكون الصدر في مقام ضرب قاعدة كلية في جميع الشبهات من الموضوعية والحكمية، فالاستدلال به على البراءة في كلتا الشبهتين في محله. الا أن يستشكل في عمومه للشبهة الحكمية بكلمة (بعينه) الظاهرة في اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية، فتدبر.
الثاني: ما أفاده شيخنا المحقق العراقي (قده) من (أن التنافي بين الصدر والأمثلة انما هو مع البناء على كون الصدر إنشاء للحلية في الأمثلة المزبورة، وأما بناء على كونه حاكيا عن إنشاءات الحلية في الموارد المزبورة بعنوانات مختلفة من نحو اليد والسوق و الاستصحاب ونحوها من العناوين التي منها عنوان مشكوك الحل و الحرمة فلا يرد إشكال، إذ المقصود حينئذ بيان عدم الاعتناء بالشك في الحرمة في هذه الموارد لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها